عن علي بن جعفر [١] أنه سأل أخاه (ع)
« عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي وهو يراها
وتراه؟ قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس » مضافا إلى صحيحي الحلبي [٢] وابن مسلم [٣] السابقين على
قراءة « ستر » فيهما بالمهملة والمثناة ، فتصح حينئذ صلاتهما معا به كما نص عليه
غير واحد ، بل عن المنتهى الإجماع عليه ، بل لعله قضية إجماع المعتبر السابق بل
والفتاوى ، لكن في التحرير « صحت صلاته » ولعله لا يريد التخصيص.
وليس الظلمة من
الحاجز والستر عرفا ، ولا العمى ولا تغميض العين ، وفاقا لجماعة ، وإلا لأومي إليه
في النصوص ، بل هي خصوصا الأخير أيسر من غيرها ، خلافا للمحكي عن الشهيد الثاني في
الأولين ، ومحتمل الأول فيهما ، وكشف اللثام في خصوص الأول منهما ، وفي التحرير «
لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة ، ولو غمض الصحيح عينيه فإشكال » ولعله لتخيل أن
المراد بالستر المنع عن النظر ، ولذا ارتفعت الكراهة مع صلاتها خلف ، وهو كما ترى
من العلة المستنبطة ، ولقد أجاد الفاضل في المحكي عن نهايته في قوله : « وليس
المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر ، لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية ، ولمنع
الأعمى ومن غمض عينيه » وظاهره المفروغية من عدم الاكتفاء بهما ، وهو في محله ،
واحتمال تعميم الحاجز والستر لما يشمل ذلك كما ترى حتى في الظلمة فضلا عن غيرها ،
بل ظاهر الخبرين الأولين عدم اعتبار المنع من النظر فيه ، بل هو صريح ثانيهما ، كصحيحه
الآخر [٤] سأل أخاه (ع) « عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته
تصلي حياله يراها ولا تراه فقال : لا بأس » بل قد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ـ ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ـ ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.