responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 319

ولا تقصير له في التحرز عنه ، بل ربما أيد بالأخبار [١] الدالة على أن صلاة المسلم لا يقطعها شي‌ء ، والشي‌ء نكرة في سياق النفي تفيد العموم لمحل البحث ، بل في‌ صحيح أبي بصير [٢] منها « لا يقطع صلاة المسلم شي‌ء كلب ولا حمار ولا امرأة » ولا معنى له إلا إرادة شي‌ء من فعلها ، لكن من المعلوم أن ذلك كله لا يعارض ما سمعته من الأدلة السابقة ، فالقول بالتعميم حينئذ على تقدير البطلان لا يخلو من قوة ، نعم قد يقال بالاختصاص على تقدير الكراهة ، لعدم إمكان التخلص منها بعد فرض تلبسه بما يحرم قطعه عليه ، فلا يصح تكليفه حينئذ بها ، ولعل الحكم بالاختصاص في بعض الكتب المزبورة للبناء ، منهم على الكراهة ، اللهم إلا أن يقال بجواز القطع له ، أو كان متلبسا فيما يجوز قطعه ، أو يقال بصحة الكراهة بمعنى أقلية الثواب وإن لم يتمكن من بدل كما في النفل في الأوقات المكروهة والصوم تطوعا في السفر ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

وكيف كان فـ ( يزول التحريم أو الكراهة ) عن المحاذاة إذا كان بينهما حائل بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المعتبر وما تسمعه من المنتهى الإجماع عليه ، وعن البحار كأنه لا خلاف فيه ، ومنه وغيره يعلم أن ترك ذكره في النهاية والخلاف والوسيلة والغنية والسرائر وكذا المقنعة والمبسوط على ما حكي عن البعض ليس للخلاف فيه ، وكيف كان فالحجة عليه ـ بعد الإجماع المحكي المعتضد بما سمعت ، وللأصل ، وإطلاق الأدلة المسلمين عن المعارض بعد انسياق غيره من نصوص المنع ـ خصوص‌ صحيح ابن مسلم [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال : « إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » والمروي عن‌ قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٨ و ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست