« وما استكرهوا
عليه » وفي المفاتيح « تبطل في المغصوب عالما اختيارا ، أما مع الجهل والاضطرار
فلا » وفي القواعد « ولو صلى في المغصوب عالما في الغصب اختيارا بطلت صلاته وإن جهل
الحكم » وفي جامع المقاصد « صرح بقيد الاختيار ليخرج حال الاضطرار ، كالمحبوس في
مكان مغصوب ، والمتوسط أرضا مغصوبة عالما وجاهلا إذا أراد الخروج منها تخلصا من
الغصب ، ومن يخاف على نفسه التلف بخروجه ، والضابط زوال المنع من التصرف للضرورة ،
فإن الصلاة في هذه المواضع كلها صحيحة لقبح التحريم حينئذ ، إذ هو تكليف بما لا
يطاق ، إلا أن المحبوس ونحوه يصلي بحسب تمكنه ، والخارج من المغصوب مع ضيق الوقت
يراعي الجمع بين الحقين ، فيخرج مصليا » وهي كالصريحة فيما قلناه ، خصوصا بعد فرقه
بين المحبوس وغيره بعدم مراعاة الأول الجمع بين الحقين الذي هو مبنى كلام المعاصر
بخلاف الثاني ، إلى غير ذلك من العبارات ، ولو لا وقوع الشبهة ممن لا ينبغي وقوعها
منه ما أطنبنا في مثل هذه المسألة الواضحة ، بل اللازم على كلام المعاصر عدم صحة
الوضوء ، والغسل مثلا من المحبوس ، لاستلزامهما الحركات التي هي غير جائزة ، فتسقط
الصلاة حينئذ ولم يسقطها الشارع بحال ، بل لا ينبغي له الاستنجاء من نجاساته ولا
نحو ذلك مما هو لا يعارض حرمة التصرف في مال الغير ، ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم ، والله أعلم.
ولا يجوز أن يصلي
الرجل وإلى جانبه امرأة محاذية له ولم يحصل ما تسمعه من الحائل ونحوه تصلي عند
الشيخين والحلبيين وابني حمزة والبراج والفاضل في تلخيصه ، والحلي مع التقييد
بالعمد على ما حكي عن البعض أو أمامه كما نص عليه الشيخ وابن حمزة وابن زهرة
والحلبي في الإشارة ، بل لعله مراد الجميع وإن لم يتعرضوا له ، لمعلومية أولويته ،
نعم ربما قيل بالعكس كما عن كشف الرموز ، وعن المقنع « أنها لا تبطل إلا أن تكون
بين يديك ، ولا بأس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك »