وجب المبالغة في
تحريره وإظهاره وبيان مقدار الجائز من حركاته وسكناته وغير الجائز ، بل كان من
الأمور العجيبة في الفقه المحتاجة إلى كمال الإطناب في موضوع الحكم ودليله ، ولا
كان ينبغي ذكرهم المحبوس مع جاهل الغصب ونحوه المشعر باتحاد كيفية الصلاة فيهما ،
قال العلامة الطباطبائي في منظومته :
واستثن مغصوبا
من المكان
لعالم بالغصب ذي
إمكان
فما على الجاهل
والمضطر
شيء سوى ضمانه
للأجر
وفي الروضة بعد أن
ذكر المنع في المغصوب قال : « كل ذلك مع الاختيار ، أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه
فلا منع » وفي الإرشاد « ولو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز » وفي حاشيته
للكركي « المراد بالجاهل جاهل الغصب ـ إلى أن قال ـ : وإنما تصح صلاة المحبوس إذا
كان الحبس بباطل أو بحق هو عاجز عن أدائه ، وإلا لم يكن عذرا » وفي حاشية ولده «
وهل يرعى المحبوس ضيق الوقت رجاء لزوال العذر؟ يحتمل ذلك ، ومن فقهائنا من أطلق
الجواز لقبح التحريم » وفي البيان « ولو جهل الغصب أو كان محبوسا فيه أو ضاق الوقت
فيصلي وهو آخذ في الخروج ، أو أذن المالك ولو كان المأذون له الغاصب أو أذن مطلقا
وصلى غير الغاصب ، أو نسي على أقوى الوجهين ، أو أذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبس
وإن اتسع الوقت ، أو قبل التلبس مع ضيق الوقت إذا صلى ماشيا مؤميا للركوع والسجود
ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراما بخروجه ، أو أذن في الكون في المغصوب فصلى ، أو كان
السقف أو الجدار مغصوبا صحت الصلاة » وهو ـ مع التأمل فيه ، وذكره المخالفة في
الكيفية حيث تكون في بعض وتركه في آخر ـ كالصريح فيما قلنا ، وفي الذكرى « ولو صلى
في المغصوب اضطرارا صحت صلاته كالمحبوس ، ومن يخاف على نفسه التلف بخروجه منه صحت
صلاته لعموم [١]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس ـ من كتاب الجهاد.