الاذن فيه ،
وتخيلها يسوغ الاقدام لا أنه يذهب حرمة مال الغير ، بخلاف الثاني الذي لا فرق عند
التأمل بينه وبين الاذن بخصوص الصلاة ، إذ الفرض تعلق الاذن بالمطلق الشامل ،
والنهي رجوع لا كشف ، وأولى منه بذلك العموم في المأذون فيه ، فرجوعه حينئذ بعد
التلبس في الصلاة التي نهاه الشارع عن قطعها في غير محله ، ولا يؤثر أثرا فضلا عن
أن يعارض نهي المالك الأصلي ، ودعوى تقييد النهي عن الابطال بما إذا لم يرجع
المالك تحكم محض ، بل لعل اللزوم في المقام من تسلط الناس على أموالها ، ضرورة
اقتضائه ترتب أحكام كل ما أذنوا فيه من بيع أو رهن أو إجارة أو دفن ميت أو غير ذلك
مما رتب الشارع عليه حكما ، فلا تعارض حينئذ بين نهي الابطال وقاعدة التسلط ، ولو
سلم فتقييد قاعدة تسلط الناس على أموالها بغير المقام ونحوه أولى من وجوه ، خصوصا
بعد أن أوضحنا رجوعه للإذن في الصلاة التي لا ريب في وجوب الإتمام عليه معها كما
صرح به جماعة ، بل لم أجد أحدا أفتى بغيره ضاق الوقت أم اتسع ، لما عرفت من أن
الاذن في اللازم شرعا يقضي إلى الملزوم كالإذن في الرهن وفي دفن الميت.
نعم احتمل الوجهان
الآخران في الذكرى من الأصل وإمكان الجمع بين الحقين ، بل في المحكي عن مجمع
البرهان لا يبعد أن لا يلزم المالك شيء على تقدير الاذن الصريح ، لأن له أن يرجع
، للاستصحاب ، و « الناس مسلطون على أموالهم » [١] وللزوم في بعض
الأفراد لدليل مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفن ، فلا يجوز له الإخراج ، بخلاف
الاذن في الصلاة ، فإنه لا يضره المنع ، ولا يلزم محذور أصلا ، إذ لا يفعله هو
حراما ، ولا يأمر بالحرام ، لأن القطع من عدم إذنه واجب لا حرام ، وفيه ما لا يخفى
بعد الإحاطة بما ذكرناه.
نعم المراد تعين
الإتمام عليه مع هذا الفرض ، أما لو فرض حصول الضرر العظيم