responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 298

الاذن فيه ، وتخيلها يسوغ الاقدام لا أنه يذهب حرمة مال الغير ، بخلاف الثاني الذي لا فرق عند التأمل بينه وبين الاذن بخصوص الصلاة ، إذ الفرض تعلق الاذن بالمطلق الشامل ، والنهي رجوع لا كشف ، وأولى منه بذلك العموم في المأذون فيه ، فرجوعه حينئذ بعد التلبس في الصلاة التي نهاه الشارع عن قطعها في غير محله ، ولا يؤثر أثرا فضلا عن أن يعارض نهي المالك الأصلي ، ودعوى تقييد النهي عن الابطال بما إذا لم يرجع المالك تحكم محض ، بل لعل اللزوم في المقام من تسلط الناس على أموالها ، ضرورة اقتضائه ترتب أحكام كل ما أذنوا فيه من بيع أو رهن أو إجارة أو دفن ميت أو غير ذلك مما رتب الشارع عليه حكما ، فلا تعارض حينئذ بين نهي الابطال وقاعدة التسلط ، ولو سلم فتقييد قاعدة تسلط الناس على أموالها بغير المقام ونحوه أولى من وجوه ، خصوصا بعد أن أوضحنا رجوعه للإذن في الصلاة التي لا ريب في وجوب الإتمام عليه معها كما صرح به جماعة ، بل لم أجد أحدا أفتى بغيره ضاق الوقت أم اتسع ، لما عرفت من أن الاذن في اللازم شرعا يقضي إلى الملزوم كالإذن في الرهن وفي دفن الميت.

نعم احتمل الوجهان الآخران في الذكرى من الأصل وإمكان الجمع بين الحقين ، بل في المحكي عن مجمع البرهان لا يبعد أن لا يلزم المالك شي‌ء على تقدير الاذن الصريح ، لأن له أن يرجع ، للاستصحاب ، و‌ « الناس مسلطون على أموالهم » [١] وللزوم في بعض الأفراد لدليل مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفن ، فلا يجوز له الإخراج ، بخلاف الاذن في الصلاة ، فإنه لا يضره المنع ، ولا يلزم محذور أصلا ، إذ لا يفعله هو حراما ، ولا يأمر بالحرام ، لأن القطع من عدم إذنه واجب لا حرام ، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه.

نعم المراد تعين الإتمام عليه مع هذا الفرض ، أما لو فرض حصول الضرر العظيم‌


[١] البحار ـ ج ٢ ص ٢٧٢ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست