الشرعي ، فلم يفد
حينئذ هذا الجهل الصلاة صحة ، لتحقق النهي فيه ، نعم لو فرض جهله بحال لا عقاب ولا
إثم عليه فيه وكان متمكنا من نية القربة معه اتجه الصحة ، لعدم النهي كما أوضحناه
هناك بما لا مزيد عليه ، فما في كشف اللثام من الحكم بالبطلان مطلقا معللا ذلك
بأنها صلاة لم يردها الشارع وإن لم يأثم إذا كان غافلا كما ترى ، وإن كان قد يشهد
له إطلاق الفتاوى بطلان عبادة الجاهل ، وإلا أنه يجب تنزيله على غير الفرض ، لأن
مدار البطلان وعدمه في المقام على تحقق النهي وعدمه كما سمعته غير مرة ، والله
أعلم.
وإذا ضاقت الوقت
وكان هو أي الغاصب آخذا في الخروج متشاغلا به صلى على هذا الحال وصحت صلاته وإن
كان قد أثم بابتداء الكون واستدامته إلى الخروج ، أما هو فلا ريب في طاعته وعدم
النهي له عنه ، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق ، وربما ظهر من المحكي عن المنتهى
الإجماع عليه كما ستسمع ، فالجمع حينئذ بين هذين الواجبين الفوريين ليس إلا بذلك ،
لكن عن أبي هاشم أن الخروج أيضا تصرف في المغصوب فيكون معصية ، فلا تصح الصلاة
حينئذ وهو خارج ، سواء تضيق الوقت أم لا ، وعن المنتهى « ان هذا القول عندنا باطل
» بل في التحرير « أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في هذا القول عندنا باطل
» بل في التحرير « أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام » قلت : لا
ريب في صحة كلامه إذا كان الخروج لا عن ندم على الغصب ولا إعراض ، ضرورة كونه على
هذا الفرض كالدخول تصرفا فيه ، أما إذا كان مع التوبة والندم وإرادة التخلص من
الغصب فقد يقال أيضا : إن محل التوبة بعد التخلص ، والتخلص بلا إثم هنا غير ممكن
بعد قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فلا قبح حينئذ في تكليفه
بالخروج مع تحريمه عليه كما حقق في الأصول ، فيتجه حينئذ قول أبي هاشم بحرمة
الصلاة.
نعم قد يقال : إن
الكون حال تشاغله بالخروج ليس صلاتيا كي يقتضي حرمته فسادها ، بل الصلاة ليس إلا
النية والأقوال بناء على أنها ليست من التصرف ،