responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 294

الشرعي ، فلم يفد حينئذ هذا الجهل الصلاة صحة ، لتحقق النهي فيه ، نعم لو فرض جهله بحال لا عقاب ولا إثم عليه فيه وكان متمكنا من نية القربة معه اتجه الصحة ، لعدم النهي كما أوضحناه هناك بما لا مزيد عليه ، فما في كشف اللثام من الحكم بالبطلان مطلقا معللا ذلك بأنها صلاة لم يردها الشارع وإن لم يأثم إذا كان غافلا كما ترى ، وإن كان قد يشهد له إطلاق الفتاوى بطلان عبادة الجاهل ، وإلا أنه يجب تنزيله على غير الفرض ، لأن مدار البطلان وعدمه في المقام على تحقق النهي وعدمه كما سمعته غير مرة ، والله أعلم.

وإذا ضاقت الوقت وكان هو أي الغاصب آخذا في الخروج متشاغلا به صلى على هذا الحال وصحت صلاته وإن كان قد أثم بابتداء الكون واستدامته إلى الخروج ، أما هو فلا ريب في طاعته وعدم النهي له عنه ، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق ، وربما ظهر من المحكي عن المنتهى الإجماع عليه كما ستسمع ، فالجمع حينئذ بين هذين الواجبين الفوريين ليس إلا بذلك ، لكن عن أبي هاشم أن الخروج أيضا تصرف في المغصوب فيكون معصية ، فلا تصح الصلاة حينئذ وهو خارج ، سواء تضيق الوقت أم لا ، وعن المنتهى « ان هذا القول عندنا باطل » بل في التحرير « أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في هذا القول عندنا باطل » بل في التحرير « أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام » قلت : لا ريب في صحة كلامه إذا كان الخروج لا عن ندم على الغصب ولا إعراض ، ضرورة كونه على هذا الفرض كالدخول تصرفا فيه ، أما إذا كان مع التوبة والندم وإرادة التخلص من الغصب فقد يقال أيضا : إن محل التوبة بعد التخلص ، والتخلص بلا إثم هنا غير ممكن بعد قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فلا قبح حينئذ في تكليفه بالخروج مع تحريمه عليه كما حقق في الأصول ، فيتجه حينئذ قول أبي هاشم بحرمة الصلاة.

نعم قد يقال : إن الكون حال تشاغله بالخروج ليس صلاتيا كي يقتضي حرمته فسادها ، بل الصلاة ليس إلا النية والأقوال بناء على أنها ليست من التصرف ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست