responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 293

للغاصب الذي لم يرفع يده عن الغصب ، ضرورة صدق اسم الغاصب عليه في حال الصلاة التي أذن المالك فيها ، مع أن التحقيق خلافه ، إذ صدق اسم الغاصب عليه وكونه آثما باستمرار المنع على المالك لا يقتضي حرمة في نفس حركات الصلاة وسكناتها التي فرض الاذن فيها كي تبطل الصلاة بذلك ، هذا. وفي الذكرى أنه يجوز أن يقرأ « إذن » بصيغة المجهول ويراد به الاذن المطلق المستند إلى الشاهد الحال ، فان طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس ، ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى رحمه‌الله وتعليل الشيخ مشعر بهذا ، قلت : لا يخفى بعده ، كما أنه لا يخفى قلة الجدوى في البحث عن مراده بعد معرفة الحكم على سائر التقادير.

وعلى كل حال فـ ( ـان كان ناسيا أو جاهلا بالغصب صحت صلاته ) بلا خلاف أجده في الثاني ، بل في المدارك والمحكي عن المنتهى الإجماع عليه ، لعدم النهي المقتضي للبطلان ، ضرورة تعلقه في معلوم الغصب لا مجهوله ، نعم لو انعكس الأمر بأن صلى فيه على أنه غصب فبان أنه له لم يبعد البطلان هنا ، لعدم تصوير نية القربة فيه ، فتأمل جيدا ، أما الناسي ففي القواعد إشكال ، ولعله لما مر في اللباس ، إلا أنه لم يقوى البطلان هنا كما قواه ثم ، وكأنه لأنه نزل الناسي فيه منزلة العاري ناسيا ، وهذا لا ينزل منزلة الناسي للكون ، لكن فيه أنه يمكن أن تنزل منزلة الناسي للقيام والركوع والسجود لأن هذه الأفعال إنما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه ، على أن علة التنزيل بأن هذه الأفعال إنما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه مشتركة وإن كان فيها مثل ما مر من أن الشارع إنما أنكر فعلها في معلوم الغصبية كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، ولذا كان الأقوى الصحة هناك فضلا عن المقام من غير فرق بين الغاصب وغيره ، فلاحظ وتأمل.

وأما إن كان جاهلا بـ ( الحكم ) الشرعي ولو الوضعي كـ ( تحريم المغصوب ) وفساد الصلاة فيه وغصبية المأخوذ بالبيع الفاسد لم يعذر كغيره من الجاهل بالحكم‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست