responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 291

ولا فساد ، والتوقف موضع السلامة إلى أن يتضح الحال ».

قلت : قد يقوى الصحة وفاقا للشهيدين في البيان والمحكي عن الروض والمحقق الجزائري في شافيته والعلامة المجلسي في البحار ، للفرق الواضح بين الانتفاع حال الصلاة وبين كون الصلاة نفسها تصرفا منهيا عنه ، والمتحقق في الفرض الأول ، إذ الأكوان من الحركات والسكنات في الفضاء المحلل ، ويقارنها الانتفاع حالها بالمحرم ، وهو أمر خارج عن تلك الأكوان لا أنها أفراده ، ضرورة عدم حلول الانتفاع فيها حلول الكلي في أفراده ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، وقد مر في لباس المغصوب ما يزيد ذلك إيضاحا ، وربما اشتبه الحال على بعض الأعيان فحكم بالبطلان في ذلك وأشباهه حتى تعدى إلى الحجر الواحد في حائط الدار ، وقارب في ذلك ما يحكى عن أهل البحرين من بطلان الصلاة مع غصب الجدار ، بل أدرجوه في المكان بتقريب أنه ما أحاط بك ، والجدران محيطة وإن كان جدران سور البلد ، قال : « يعتبر في المكان الإباحة بحيث لا يتوجه اليه منع التصرف أو الانتفاع بوجه من الوجوه في أرض أو فضاء أو فراش أو خيمة أو صهوة أو أطناب أو حبال أو أوتاد أو خف أو نعل أو مركوب أو سرجه أو وطائه أو رحله أو نعله أو باقي ما اتصل به أو بعض منها مع الدخول في الاستعمال وإن قال أو سقف أو جدار أو بعض منهما ولو حجر واحد ، وإباحة البيت مع إحاطة جدار الدار المغصوب ، لا يخرجه من حكم المغصوب ، بخلاف سور البلد » وهو كما ترى وإن خالف المحكي عن أهل البحرين باستثناء سور البلد لكنه أيضا لا يوافق ما سمعته منا ، وكان استثناؤه للسور لعدم صدق الاستعمال ، أو لأن الغصب في مثل السور ونحوه مما يعسر التجنب عنه ، فهي كالأراضي المتسعة التي يشق على الناس التحرز عنها ، ولا يحتاج مثل هذا التصرف فيها إلى مراعاة إذن المالك الصوري ، بل لا فرق فيه بين الغاصب وغيره ، أو لغير ذلك مما لا حاجة إليه بعد ما عرفت من اشتراك الجميع‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست