التصرف المنهي عنه
، بل يكتفي بالقصد القلبي مع الإتيان بذكرهما ، كما أنه لعله لا يرى كون النطق في
المغصوب من التصرف فيه كما سمعت وجهه ، بل قواه شيخنا في كشفه ، فحينئذ يتم له
القول بصحة النافلة في المغصوب بمعنى فعل غير ذات الكون منها ، فتأمل جيدا فإنه
دقيق نافع ، بل منه ومما تقدم يظهر أن البطلان الناشئ من القاعدة المزبورة لا يخص
الصلاة ، بل هو ثابت في كل عبادة اتحد شيء من أجزائها مع الكون الغصبي ، بخلاف ما
إذا لم يتحد فلا فساد فيه من هذه الجهة.
ولعل منه عند
الفاضلين في المحكي عن المعتبر والمنتهى والسيد في المدارك والبهائي في حبله
الوضوء في المكان المغصوب ، فحكموا بصحته فيه ، وينبغي أن يكون مثله الأغسال الواجبة
والمندوبة ، ضرورة اشتراك الجميع في ما ذكروه له من التعليل بأن الكون ليس جزء
منها ولا شرطا فيها ، فلا يؤثر تعلق النهي به في فسادها ، بل يمكن أولويتها منه
بالصحة باعتبار أن من أجزائه المسح دونها ، وهو إمرار الماسح على الممسوح الذي هو
عين الحركة ، فيكون الكون حينئذ جزء ، نعم هما على حد سواء لو فرض إيقاع المسح في
خارج المغصوب ، لكون الباقي حينئذ الغسل المشترك بين الجميع ، فمع فرض أن الكون
ليس جزءا منه صح في الجميع ، وبه حصل الفرق بين ذلك وبين الصلاة التي قد عرفت
جزئية الكون منها ، لكن في الحدائق « لا فرق بينهما في ذلك ، لأن المكان كما يطلق
على ما استقل عليه الإنسان واعتمد عليه كذلك يطلق على الفراغ الذي يشغله بدن
الإنسان كما عرفت في تعريفه ، فكما أن القيام في الصلاة منهي عنه باعتبار انه
استقلال في المكان كذلك حركات اليد في الوضوء في هذا الفراغ ، وإذا بطلت بطل
الوضوء » وهو كما ترى واضح الفساد ، ضرورة أن حركات اليد وإن كانت محرمة إلا انه
لا يستلزم ذلك بطلان الوضوء ، لأنها ليست أجزاء ، بل هي