أو ولي إجباري أو
شرعي مع المصلحة أو عدم المفسدة ، وإلا لم يجز التصرف قطعا ، ضرورة عدم الجدوى
بالعلم بحصولها على تقدير من التقادير مع احتمال غيره كما هو واضح ، وحينئذ فلا
فرق في هذا بين العلم بكونه لمولى عليه وعدمه ، أما الأول أي الذي قامت السيرة على
التصرف فيه بدون مراعاة الاذن إذا علم كونه لمولى عليه ففي الذكرى أن الظاهر
الجواز ، لإطلاق الأصحاب ، وعدم تخيل تحقق ضرر لاحق به كالاستظلال بحائطه ، ولو
فرض ضرر امتنع منه ومن غيره ، ووجه المنع أن الاستناد إلى أن المالك أذن بشاهد
الحال ، والمالك هنا ليس أهلا للإذن ، إلا أن يقال : إن الولي أذن هنا ، والطفل لا
بد له من ولي ، قلت : لا يخفى عليك ما فيه وإن تبعه غيره عليه ، إذ لا إطلاق
للأصحاب يطمأن به في إدراج هذه الصورة على وجه يصلح للعذر عن القول بغير علم ، وعدم
الضرر لا يبيح التصرف في أموال الناس في الذي ليس منه الاستظلال بالحائط ، إذ هو
انتفاع لا تصرف ، وقد يفرق بينهما ، وما ذكره في وجه المنع يدفعه ما عرفت سابقا من
أنه ليس بناء التصرف على حصول الاذن ، وإلا لم يجز مع ظن عدمها أو الشك فيها ، بل
مبناه السيرة القطعية ما دام لم يعلم الكراهية ، وأولياء الطفل منهم من له الاذن
من غير اشتراط المصلحة ، وآخر ليس له ذلك إلا معها ، فالتحقيق بناء الحكم في الفرض
المزبور على السيرة ، فإن كانت جاز التصرف بلا مراعاة شيء من ذلك ، وإلا فلا ،
والظاهر تحققها في نحو الأراضي المتسعة والأنهار والطرق المرفوعة وأمثالها وإن علم
كونها لمولى عليه.
وكيف كان فـ ( ـالمكان
المغصوب ) الذي هو غير ما عرفت لا تصح الصلاة فيه للغاصب ولا لغيره ممن علم بالغصب
وكان مختارا ، فـ ( ـان صلى عامدا عالما ) والحال هذه كانت صلاته باطلة للإجماع
محصله ومحكيه صريحا وظاهرا مستفيضا