قال : « قيل :
لأبي جعفر عليهالسلام : إن أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ، قال : يجيء
أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته فقال : لا ، قال : هم بدمائهم أبخل ، ثم قال :
إن الناس في هدنة تناكحهم وتوارثهم حتى إذا قام القائم عليهالسلام جاءت المزايلة
وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه » وتنزيلهما على صورة علم المالك
به لا داعي اليه ، وإن كان في قوله عليهالسلام : « يدفعه » و «
يمنعه » نوع إيماء اليه ، ونصوص [١] عدم حل مال المسلم أو المؤمن إلا بطيب نفسه إن لم تشمل مثل
الفرض يجب تخصيصها به.
ولا فرق في ذلك
بين المكان وغيره من أموال المسلم ، ويمنع ثاني الشهيدين الاكتفاء بشاهد الحال في
اللباس بخلاف المكان ، قال : اقتصارا فيما خالف الأصل ، وهو التصرف في مال الغير
بغير إذنه على محل الوفاق قد لا يريد به ما يشمل الفرض ، وإلا كان واضح الفساد بما
عرفت ، وكذا نظر في المدارك في اكتفائه في شاهد الحال بأن يكون هناك إمارة تشهد أن
المالك لا يكره بأنه غير مستقيم ، لأن الامارة تصدق على ما يفيد الظن أو منحصرة
فيه ، وهو غير كاف هنا ، بل لا بد من إفادتها العلم كما بيناه ، وظاهره المفروغية
من عدم الاكتفاء بما لا يفيد القطع من شاهد الحال ، قلت : هذه العبارة كما وقعت
للمصنف حكيت عن غيره ، فان كان ظاهرها ذلك فهو ظاهر الجميع ، بل قد عرفت أنه معقد
وفاق الشهيد الثاني في خصوص المكان ، ولعل مرادهم منه ما جرت السيرة والطريقة في
سائر الأعصار والأمصار على الأخذ به والتصرف معه مما نصب دلالة على الاذن ، كنصب
المضايف والرباع ونحوها التي في كثير من الأحوال لم يحصل العلم بالرضا معها بل ولا
الظن المعتد به ، بل يؤخذ بظاهر ما وقع منه مثلا مما هو منصوب الدلالة على الاذن
من أفعاله ما لم يعلم الكراهة ، ولعل هذا الظاهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١ و ٣.