هلال ووردة » واحتمال
صحيح ابن بزيع السابق الوارد في المعلم أنه المراد من التماثيل ، فيكون نصا في غير
ذي الروح ، لكن قد يقال إن ذلك تفنن منهم في التعبير ، وإلا فالمحكي عن أكثر
اللغويين تفسير الصورة والمثال والتمثال بما يشمل غير الحيوان ، ومقتضاه حينئذ
اتحاد المراد في المقامين ، ولعله الأقوى ، إلا أن المنساق إلى الذهن خصوصا من لفظ
الصورة المرادف لها التمثال ذو الروح ، وربما يؤيده إطلاق نفي البأس عن تمثيل غير
الحيوان من الشجر ونحوه المقتضي عموم سائر الأحوال التي حال الصلاة أهمها وأعظمها
، وما سمعته من زوال الكراهة بتغيير الصورة المنصرف إلى الذهن منه ذلك ، خصوصا بعد
ملاحظة ما في الصحيح [١] « لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا ميزت رؤوسها » ونحوه
غيره ، بل لا يخفى على من لاحظ ذلك ، وخبر ابن أبي عمير السابق وخبر الطنفسة وخبر
الخاتم وجميع ما ورد من النصوص [٢] في تعذيب المصورين وتكليفهم نفخ الروح ، وقوله تعالى [٣](
يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ ) وما قيل في
تفسيرها ، قيل : قال في الوافي : « التمثال الصورة ، وقد يخص بما فيه روح ، لأنه
المحرم تصويره والمكروه استعماله دون غيره مما لا روح فيه » ثم نقل ذلك عن الصادق عليهالسلام ، وغير ذلك من
النصوص انه يمكن القطع بأن المراد من الصورة والتمثال المنهي عن فعلهما واستعمال
ما فيهما لذي الروح ، كما يومي اليه إطلاقهما في السؤال أو غيره ، ثم ذكر خواص ذي
الروح من قطع الرؤوس ونفخ الروح ونحو ذلك ، ضرورة إشعار كون ذلك مما هو مفروغ منه
، ومن هنا مال إلى التخصيص المزبور المجلسي في المحكي عن بحاره ، والأصبهاني في
كشفه ، والأستاذ الأكبر في شرحه ، بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٢ و ٥ و ١٢.