بالخصوص ، وإلى ما
يمكن أن يقال من أن إطلاق الكراهة يقضي بالكراهة في خصوص الصلاة ، كما يومي اليه
تعليل النهي [١] عن السواد والحديد بأنه لباس أهل النار [٢] بل قد عرفت في
الذهب والحرير دعوى أن عموم المنع في مثل ذلك يقضي به في الصلاة وإن كان فيها ما
فيها.
وعلى كل حال فما
عن المهذب من « أنها مما لا تصح فيها الصلاة بحال » والنهاية « لا تصلي المرأة
فيها » لا ريب في ضعفه إن أريد منه ذلك حقيقة ، لعدم دليل يصلح لتقييد الإطلاقات
والعمومات ، ونفي الصلاحية في الصحيح المزبور إن لم يكن ظاهرا في الكراهة ولو
بمعونة الشهرة القريبة من الإجماع هنا فلا ظهور فيه بالمنع قطعا ، كما هو واضح ،
والأمر بستر الزينة والنهي عن ضرب الأرجل وقلنا إن صوت الخلخال منها لا مدخلية له
في الصلاة ، فلو كشفته حينئذ عمدا للناظر المحترم لم تبطل صلاتها وإن قلنا بوجوب
ستره عليها عن الناظر ، لكنها حرمة خارجية لا تقدح في الصلاة ، للأصل ، وإطلاق
الأدلة ، خلافا للأستاذ في كشفه ، فلم يستبعد البطلان بكشف الزينة عمدا في غير محل
الرخصة ، وضعفه واضح.
وكذا يجوز ولكن
يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة على المشهور بين الأصحاب ، بل عن
المختلف نسبته إلى الأصحاب ، لصحيح ابن بزيع [٣] سأل الرضا عليهالسلام « عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل » وخبر
عبد الله بن سنان [٤] عن الصادق عليهالسلام « انه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه
[١] هكذا في النسخة
الأصلية المسودة والمبيضة والأولى أن تكون العبارة كذا « تعليل النهي عن الصلاة في
السواد ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ ـ والباب ٣٢ ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.