الوقت خاصة ، على
أنه لا يلائم اشتراطه بما إذا كان بين المشرق والمغرب في خبر قرب الاسناد [١] ولا تعليق الحكم
على غير المشرق والمغرب في خبر النوادر [٢] كما أنه لا يلائم ذلك أيضا ظهور تعليل مضي الصلاة بأن ما
بين المشرق والمغرب قبلة في صحيح ابن عمار ، الى غير ذلك مما لا يخفى ، فالقول
حينئذ بوجوب الإعادة في الوقت لا في خارجه في غاية الضعف.
وأغرب منه ما حكاه
في كشف اللثام عن بعض الأصحاب من الإعادة مطلقا ، وأن القاضي في شرح جمل العلم
والعمل احتاط بها ، ولعله لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط وهو اجتهاد في مقابلة
النصوص السابقة والآتية التي كادت تكون متواترة. ولخبر معمر بن يحيى [٣] أو عمرو بن يحيى [٤] وربما قيل انهما
خبران « سأل الصادق عليهالسلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت
صلاة أخرى قال : يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل
وقتها » وهو ـ مع الإغضاء عن سنده ، واحتمال إرادة الاستدبار منه بناء على ما
يقوله الشيخ والصلاة بغير اجتهاد مع سعة الوقت ودخول الوقت المشترك ، أو الوقت
الفضيلي للثانية ، والاستثناء مع خوف فوت وقت الاجزاء وغير ذلك واضح القصور عن
مقاومة تلك الأدلة. فلو كان صريحا في ذلك وجب طرحه في مقابلتها فضلا عن كونه ظاهرا
، بل لا ظهور فيه بعد الملاحظة كما هو واضح ، والله أعلم.
هذا كله إن كان
منحرفا يسيرا وإلا أعاد في الوقت مطلقا وقيل والقائل الشيخان وسلار وأبو المكارم
والفاضل في جملة من كتبه والشهيد في اللمعة والمقداد