قال : لا بأس ،
وإن يغسل أحب إليّ » إلى غير ذلك من النصوص الواضحة الدلالة التي يجب بسبب اعتضادها
بأكثر الفتاوى مع ذلك ، وبالأمر [١] بالرش للثوب المأخوذ من المجوسي الظاهر في عدم إرادة
التطهير منه ، وبغير ذلك حمل النهي في غيرها على الكراهة ، فما عن الكاتب والمبسوط
والجامع والسرائر من حرمة الصلاة في ذلك لا ريب في ضعفه ، بل ربما حكي عن الأول ما
يقضي بموافقته المشهور ، كما أن المحكي عن الثاني من النهي لا صراحة فيه ، خصوصا
بعد تصريحه في المحكي عن نهايته بعدم الحرمة ، وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت ،
والله أعلم.
وكذا يكره أن تصلي
المرأة في خلخال له صوت وفاقا للمشهور بين الأصحاب ، لما فيه من اشتغال القلب به الذي
يمكن دعوى ظهور النصوص [٢] في كراهة كل ما يحصل به ، فيتعدى حينئذ إلى كل شاغل للقلب
أي شاغل يكون ، ولعله لذا كان المحكي عن الروض تعدية الحكم إلى الجلجل وكل مصوت ،
لكن عن نهاية الأحكام الإشكال فيه ، وفي كشف اللثام يقوى التعدية النهي عن اتخاذه
، وفي السرائر انه مروي وفي الصحيح [٣] ان علي بن جعفر سأل أخاه (ع) « عن الخلاخل هل يصلح للنساء
والصبيان لبسها؟ فقال : إذا كانت صماء فلا بأس ، وإن كان له صوت فلا » قلت : قد
يقال بظهور هذا الصحيح في الصلاة بملاحظة ما قبله وما بعده ، لأنه قد اشتمل على
أسئلة كثيرة كلها متعلقة بالصلاة ، بل المتأخر عنه بلا فصل [٤] « وسألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل في جيبه أو ثيابه قال
: لا بأس بذلك » ولا شك في أن المراد حال الصلاة مع أنه أطلق كالإطلاق السابق ، كل
ذلك مضافا إلى ذكر الأصحاب له
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.