responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 267

أنا لم نجد عاملا صريحا بهذه النصوص ، لجريان احتمال الكراهة في عبارة من عبر بمضمونها من القدماء ، كالمحكي عن مقنع الصدوق « لا تصل وفي يدك خاتم حديد ، ولا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد إلا إذا كان سلاحا » والنهاية « لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شي‌ء من حديد مشهر مثل السكين والسيف ، فان كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك ، والمفتاح إذا كان مع الإنسان لفه في شي‌ء ولا يصلي وهو معه مشهر » والمهذب « ان مما لا تصح الصلاة فيه على حال ثوب الإنسان إذا كان عليه سلاح مشهر ، مثل سيف أو سكين ، وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه » وإلا كانوا محجوجين بما عرفت ، والله أعلم.

وكذا يكره الصلاة في ثوب متهم صاحبه المباشر له بالنجاسة ، وفاقا للمشهور ، لأن‌ علي بن جعفر [١] سأل أخاه عليهما‌السلام « عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله » وعبد الله بن سنان [٢] عن الصادق (ع) في الصحيح أيضا « عن الذي يعير ثوبا لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أفيصلي فيه قبل أن نغسله؟ فقال : لا يصلي فيه حتى يغسله » وسأله العيص [٣] في الصحيح أيضا « عن الرجل أيصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس » ومنه يعلم عدم الفرق بين الاتهام لأن دينه عدم النجاسة ، أو لعدم المبالاة بما يقتضيه دينه ، كما يومي إلى ذلك ما تقدم سابقا في كراهة سؤر الحائض غير المأمونة [٤] بل للتسامح‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست