في شيء من الحديد
، فإنه نجس ممسوخ » ومنه يستفاد عدم الاختصاص باللبس ، كقول الصادق عليهالسلام في مرسل المدائني
[١] : « لا يصل الرجل وفي تكته مفتاح حديد ».
لكن هذه النصوص
كما ترى لا فرق فيها بين البارز وغيره ، فلا يبعد القول بإطلاق الكراهة المتسامح
فيها ، بل قد يؤيده النهي [٢] عن الصلاة في السيف ونحوه مع غلبة كونه في الغلاف ، نعم
ينبغي استثناء حال الحرب وخوف التلف والضرورة للخبر المزبور ، بل قد يستفاد منه
مراعاة الميزان لا ارتفاعها بمطلق الستر ، اللهم إلا أن يكون الدليل عليه ما عن
المصنف في المعتبر ، قال : قد بينا أن الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف ، فإذا ورد
التنجيس حملناه على كراهية استصحابه ، فإن النجاسة تطلق على ما يستحب أن يجتنب ،
وتسقط الكراهية مع ستره ، وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه ، وما أرسله
الكليني [٣] بعد خبر المدائني المزبور انه « روي وإذا كان المفتاح في
غلاف فلا بأس » وما عن التهذيب من انه قد قدمناه في رواية عمار [٤] « ان الحديد متى
كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه » متممين بعدم القول بالفصل بين الغلاف وغيره
مما يستره ، بل قد يدعى انسياق إرادة الستر من ذلك ، خصوصا بعد فهم المشهور.
وكيف كان فلا ريب
في كون الحكم على الكراهة ، لضعف الأخبار المزبورة عن تقييد الإطلاقات ، ومعارضة
المحكي من الإجماعات المعتضدة بالشهرة ، وما دل [٥] على جواز الصلاة
في السيف ، وخصوص التوقيع السابق وغير ذلك ، بل في المدارك احتمال ضعفها عن معارضة
أصالة عدم الكراهة ، فضلا عن معارضة دليل الجواز ، على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.