responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 265

ثم احتج بالإجماع ، ولا ينافيه ما في‌ خبر عبد خير [١] المروي عن العلل « كان لعلي ابن أبي طالب عليه‌السلام أربعة خواتيم يتختم بها : ياقوت لنيله ، وفيروزج لنصره ، والحديد الصيني لقوته ، وعقيق لحرزه » بعد إمكان حمله على إرادة بيان الجواز ، أو على افترانه بما يرفع الكراهة من المرجحات ، أو على التخصيص بالصيني لكن في اللبس خاصة ، لأنه غير مناف لإطلاق الكراهة فيها الذي ذكرناه ، خصوصا بعد‌ مكاتبة الحميري [٢] المروية عن الاحتجاج إلى صاحب الزمان عليه‌السلام « يسأله عن الفص الخماهن هن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب فيه كراهية أن يصلى فيه وفيه أيضا إطلاق ، والعمل على الكراهية ، وسأله عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب جائز » والخماهن على ما قيل الحديد الصيني ، لكن عن نسخة « الجواهر » بدل الخماهن ، فيسقط بها التأييد حينئذ ، إلا أنك قد عرفت عدم الحاجة اليه.

وكيف كان فقد يقال بشدة الكراهة في خصوص الخاتم من حديد ، للنهي عنه بالخصوص في جملة من النصوص ، منها ما عرفت زيادة على اندراجه في لبس الحديد المنهي عنه فيها ، قال الصادق عليه‌السلام في خبر النميري [٣] في الحديد : « انه حلية أهل النار ـ إلى أن قال ـ : وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين ، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغني عنها ، أو في سراويله مشدودا ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذا المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست