ثم احتج بالإجماع
، ولا ينافيه ما في خبر عبد خير [١] المروي عن العلل « كان لعلي ابن أبي طالب عليهالسلام أربعة خواتيم
يتختم بها : ياقوت لنيله ، وفيروزج لنصره ، والحديد الصيني لقوته ، وعقيق لحرزه » بعد
إمكان حمله على إرادة بيان الجواز ، أو على افترانه بما يرفع الكراهة من المرجحات
، أو على التخصيص بالصيني لكن في اللبس خاصة ، لأنه غير مناف لإطلاق الكراهة فيها
الذي ذكرناه ، خصوصا بعد مكاتبة الحميري [٢] المروية عن الاحتجاج إلى صاحب الزمان عليهالسلام « يسأله عن الفص
الخماهن هن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب فيه كراهية أن يصلى
فيه وفيه أيضا إطلاق ، والعمل على الكراهية ، وسأله عن الرجل يصلي وفي كمه أو
سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب جائز » والخماهن على ما
قيل الحديد الصيني ، لكن عن نسخة « الجواهر » بدل الخماهن ، فيسقط بها التأييد
حينئذ ، إلا أنك قد عرفت عدم الحاجة اليه.
وكيف كان فقد يقال
بشدة الكراهة في خصوص الخاتم من حديد ، للنهي عنه بالخصوص في جملة من النصوص ،
منها ما عرفت زيادة على اندراجه في لبس الحديد المنهي عنه فيها ، قال الصادق عليهالسلام في خبر النميري [٣] في الحديد : «
انه حلية أهل النار ـ إلى أن قال ـ : وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن
والشياطين ، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا
بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغني عنها ، أو
في سراويله مشدودا ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد
قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذا المفتاح إذا خاف
الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز
الصلاة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.