responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 264

والمراد بالرداء على ما صرح به بعضهم الثوب الذي يجعل على المنكبين ، ولعل المراد الإشارة بذلك إلى ما هو المستفاد من النصوص وغيرها من أنه ثوب مخصوص ليس بذي أكمام يستر أعالي البدن يلبس فوق الثياب ، قال في المحكي عن مجمع البحرين : « إنه ما يستر أعالي البدن فقط ، أو الثوب الذي على العاتقين وبين الكتفين » ومن ابن الأثير « أنه الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقه وبين كتفيه » وفوق ثيابه » قلت : على كل حال كون الصباءة فردا منه به يرفع يقين الكراهة ويحصل يقين الاستحباب لا يخلو من إشكال ، فالأحوط وضع غيرها مما هو على الكيفية المزبورة ، والله أعلم.

وكذا يكره أن يصحب شيئا من الحديد بارزا إجماعا محكيا عن المعتبر والتذكرة وجامع المقاصد إن لم يكن محصلا سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس ، قال الصادق عليه‌السلام في خبر السكوني [١] : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يصل الرجل وفي يده خاتم حديد » وسأله الساباطي [٢] « عن الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال : لا ، ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار » بل هو ظاهر في كراهة التختم به في غير الصلاة ، كخبر أبي بصير [٣] عن الصادق عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تختموا بغير الفضة ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما طهرت كف فيها خاتم حديد » وقد يستفاد منه أن الحديد غير الفضة ، وعلى كل حال فهو ظاهر الدلالة على كراهة اللبس مطلقا ، ويتأكد حينئذ في الصلاة ، واليه أومأ في الخلاف بقوله : « يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست