responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 262

القول باستحباب الرداء مع الأثواب ، لكن الذي ورد فيه التأكيد الشديد يكون مختصا بما ذكرناه ، أما ما هو الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعددة ففيه شائبة بدعة ، بل وما في الحدائق من أنه لا خصوصية للرداء أصلا لا في الامام ولا في غيره ، وانما المستحب ستر المنكبين به أو بغيره ، وربما أمكن كونه خرق الإجماع ، بل وما في غير هما من كتب متأخري المتأخرين ، والحمد لله رب العالمين ، هذا.

وقد صرح غير واحد من الأصحاب بكراهة سدل الرداء ، بل ربما نسب إلى الأكثر ، ولعله لخبر زرارة [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « خرج أمير المؤمنين عليه‌السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال : ما لكم قد سدلتم ثيابكم؟ كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعهم ، وإياكم وسدل ثيابكم » لكن قد ينافيه‌ خبر عبد الله بن بكير [٢] « سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه قال : لا بأس » وخبر علي بن جعفر [٣] عن أخيه موسى عليهما‌السلام « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك أودعهما » وخبر أبي بصير [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك ».

وقد يجمع بينها ـ مع عدم كون الثاني منها في الصلاة ، ولعل معناه النهي عما يفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرداء على الأيسر ، والأمر بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الأيمن ، فهو جمع الطرفين عليه ـ بحمل نفي البأس والأمر بالدعة على الجواز ، أو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست