responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 257

الربعي في نظام الغريب : « انه قميص ضيق الكمين مفرج المقدم والمؤخر » فقلت : إن المتعارف في هذا الزمان تفريجه من الجانبين لا المقدم والمؤخر ، والله أعلم.

وكذا يكره أن يؤم بغير رداء إجماعا محكيا في الذكرى إن لم يكن محصلا معتضدا بالشهرة العظيمة بقسميها التي كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك في الجملة ، بل مطلقا أيضا ، لعدم قدح خلاف من ستعرفه من متأخري المتأخرين في ذلك ، وبالصحيح [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أم قوما في قميص واحد ليس عليه رداء فقال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » بل منه ومن أنه من الزينة والتأسي والمعلوم من طريقة السلف بل والخلف يستفاد استحباب الفعل أيضا من غير حاجة إلى إثباته بدعوى لزومه لكراهة الترك التي يمكن منعها ، كمنع لزوم الكراهة لترك المستحب ، إذ هما من واد واحد عند التأمل ، وعلى كل حال فما في المدارك وغيرها ـ من أنها انما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا ، ويؤكد هذا الاختصاص‌ قول أبي جعفر عليه‌السلام [٢] لما أم أصحابه في قميص بغير رداء : « إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون علي إزار ولا رداء » واليه يرجع ما في كشف اللثام من أنه يجوز أن يراد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلا قميص أو لم يلبس فوق القميص شيئا ، فلا يفيدها مطلقا ـ يدفعه انه يمكن إرادة السائل السؤال عن أن القميص من حيث كونه قميصا يجزئ عن الرداء ، خصوصا وفيما حضرني من الوسائل عدم وصفه بالواحد ، أو السؤال عن الإمامة من غير رداء ، فيكون الضمير المجرور راجعا للرجل ، وحاصل المعنى أنه سأله عن رجل ليس عليه رداء قد أم قوما ، فيكون المستثنى منه في الجواب حينئذ سائر الأحوال : أي لا ينبغي أن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست