الربعي في نظام
الغريب : « انه قميص ضيق الكمين مفرج المقدم والمؤخر » فقلت : إن المتعارف في هذا
الزمان تفريجه من الجانبين لا المقدم والمؤخر ، والله أعلم.
وكذا يكره أن يؤم
بغير رداء إجماعا محكيا في الذكرى إن لم يكن محصلا معتضدا بالشهرة العظيمة بقسميها
التي كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك في الجملة ، بل مطلقا أيضا ، لعدم قدح خلاف من
ستعرفه من متأخري المتأخرين في ذلك ، وبالصحيح [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أم قوما في قميص واحد ليس عليه رداء فقال : لا
ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » بل منه ومن أنه من الزينة
والتأسي والمعلوم من طريقة السلف بل والخلف يستفاد استحباب الفعل أيضا من غير حاجة
إلى إثباته بدعوى لزومه لكراهة الترك التي يمكن منعها ، كمنع لزوم الكراهة لترك
المستحب ، إذ هما من واد واحد عند التأمل ، وعلى كل حال فما في المدارك وغيرها ـ من
أنها انما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا ، ويؤكد هذا
الاختصاص قول أبي جعفر عليهالسلام[٢] لما أم أصحابه في قميص بغير رداء : « إن قميصي كثيف فهو
يجزئ أن لا يكون علي إزار ولا رداء » واليه يرجع ما في كشف اللثام من أنه يجوز أن
يراد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلا قميص أو لم يلبس فوق القميص شيئا ، فلا
يفيدها مطلقا ـ يدفعه انه يمكن إرادة السائل السؤال عن أن القميص من حيث كونه
قميصا يجزئ عن الرداء ، خصوصا وفيما حضرني من الوسائل عدم وصفه بالواحد ، أو
السؤال عن الإمامة من غير رداء ، فيكون الضمير المجرور راجعا للرجل ، وحاصل المعنى
أنه سأله عن رجل ليس عليه رداء قد أم قوما ، فيكون المستثنى منه في الجواب حينئذ
سائر الأحوال : أي لا ينبغي أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.