والنهاية ، وفي
التهذيب « قد ذكر ذلك علي بن الحسين ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أعرف به
خبرا مسندا » انتهى. ويمكن إرادتهم الكراهة من ذلك كما وقع التعبير به عنها كثيرا
من مثلهم ، أما لو أريد منه التحزم كما عساه يومي اليه قول المصنف وغيره : إلا حال
الحرب الذي من العادة التحزم له ، ومظنة المشغولية عن حله ، أو ما يشمله فقد يقال
: إن مستنده ما رواه العامة [١] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « لا يصلي أحدكم وهو محزم » وهو كناية عن شد
الوسط ، بل في الخلاف يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء
، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، بل ربما استفيد من الخبر المزبور كراهة
مطلق الشد وإن لم يكن بالتحزم بدعوى أولويته منه بذلك ، لأنه شد قليل ، وهو كما
ترى نحو المحكي عن بعضهم من حمل القباء المشدود في كلام الأصحاب على إرادة شدة
بالأزرار ، وفيه أنه قد صرح غير واحد بكراهة حل الأزرار جمعا بين النهي عن ذلك في
خبر غياث [٢] إذا لم يكن عليه إزار و « لا ينبغي » في خبر إبراهيم
الأحمري [٣] وبين نفي البأس عنه في غيرهما من النصوص [٤] اللهم إلا أن يخص
ذلك بالقميص الواسع الجيب دون غيره ، لكن يبقى عليه حينئذ أنه لا دليل على كراهة
ذلك أيضا إلا أن يكون مراده بيان المراد لا إثبات الدليل ، وفيه حينئذ أن الأولى
من ذلك إرادة التحزم كما عرفت ، أو إرادة ما يستعمله العجم من القباء والشد ،
وربما يؤيده ما حكاه في كشف اللثام من تفسيره ، قال : والقباء قيل عربي من القبو ،
وهو الضم والجمع ، وقيل : معرب ، قال عيسى بن إبراهيم
[١] لم نعثر على هذا
النص والموجود في سنن البيهقي ج ٢ ص ٢٤٠ « نهى
أن يصلي الرجل حتى يحتزم ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ و ٢ و ٧.