جل علمائنا ، بل
في الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد
صحيح ابن مسلم [١] « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال : أما على الأرض فلا ، وأما
على الدابة فلا بأس » المحمول تفصيله بقرينة عدم القائل به على خفة الكراهة
للاحتياج إلى اللثام حينئذ توقيا عن الغبار ، كحمل ما في مضمر سماعة [٢] « سألته عن الرجل
يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل » على
إرادة مرجوحية التلثم على وجه الكراهة ، ضرورة عدم الفضل فيه ، وإلا كانا معا
مستحبين ، ويكون الجائز حينئذ ستر الفم بما لا يسمى لثاما ، وهو مقطوع بعدمه ، فلا
بد حينئذ من عدم إرادة معنى التفضيلية من أفعل التفضيل فيه ، وهو وإن كان لا
يستلزم الكراهة في اللثام على هذا التقدير ، لإمكان تحققه بجواز اللثام ، لكن
بقرينة ما عرفت ينبغي إرادة المرجوحية السابقة ، لكن على كل حال هو مع الأصل
والإجماع المعتضد بالشهرة حجة على المحكي عن المفيد من إطلاق عدم جوازه حتى يكشف
موضوع السجود والفم للقراءة ، قيل : وكذا في المبسوط والنهاية أطلق النهي عنه حتى
يكشفهما ، ويحتمل إرادة المانع منه للقراءة والسجود حال منعه ، وإلا فلا دليل له
سوى النهي في الصحيح السابق المشتمل على ما لا يقول به من التفصيل المحمول على
الكراهة بقرينة ما عرفت ، مضافا إلى
صحيح ابن سنان [٣] « سأل أبا عبد الله عليهالسلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك
» وقول أحدهما عليهماالسلام في مرسل الحسن بن علي [٤] « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه » ونحوهما
صحيحا الحلبي عن الصادق عليهالسلام لكن مع تقييد نفي البأس بما إذا سمع الهمهمة في أحدهما [٥] وفي الآخر [٦] إذا أسمع أذنيه
الهمهمة ، واحتمال كون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.