ثم من الواضح كون
الكراهة المذكورة لذي العمامة بمعنى أنه هو الذي يكره له ترك التحنك ، ويستحب له
فعله ، فمن صلى بلا عمامة لم يكن له هذا الحكم.
نعم قد يقال
باستحباب العمامة للمصلي كما صرح به الشهيد وغيره ، ولعله لأنها من الزينة ، والنبوي
[١] المروي عن مكارم الأخلاق « ركعتان بعمامة أفضل من أربعين بغير عمامة » وعن الأستاذ الأكبر في
حاشيته عن جوامع الجامع [٢] على الظاهر « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لو أن رجلا صلى معتما بجميع أمتي بغير عمامة تقبل
الله صلاتهم جميعا من كرامته عليه » مضافا إلى التسامح ، لكن عن البحار أن الظاهر
كون رواية المكارم عامية ، وبها استدل الشهيد وغيره ممن ذكر استحبابها في الصلاة ،
ولم أر في أخبارنا ما يدل على ذلك ، نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة
[٣] وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال ، وكذا ورد [٤] استحباب كثرة
الثياب في الصلاة ، وهي منها ، وهي من الزينة ، فتدخل تحت الآية الكريمة [٥] والأمر سهل بعد
ما عرفت ، هذا.
وفي المفاتيح « ان
التحنك صار في هذا الزمان لباس شهرة » قلت : فينبغي أن يكون محرما بناء على حرمة
الشهرة في اللباس وإن كان في الأصل مندوبا كما يقضي به
[١] مكارم الأخلاق ص
١٣٦ ـ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦ وفيه « أربعة » بدل « أربعين ».
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ لكن عن جامع الأخبار.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.