لا التشبيه
باليهود الوارد في سدل الرداء [١] وفي اشتمال الصماء ، فلا ريب أن الأرجح ما قلناه ، بل هو
مقطوع به بناء على أن التوشح الشملة الصماء ، كما يقضي به بعض التفاسير لهما.
وكيف كان فالمراد
بالتوشح بالثوب كما عن بعض أهل اللغة والمصباح المنير إدخاله تحت اليد اليمنى
وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم ، وزاد في المصباح وكذلك الرجل يتوشح
بحمائل سيفه ، فتقع الحمائل على عاتقه الأيسر وتكون اليمين مكشوفة ، ولعله اليه
يرجع تفسيره بالتقلد ، يقال : توشح الرجل بثوبه أو سيفه إذا تقلد بهما ، خصوصا مع
إرادة المثال من المنكب الأيسر ، وإلا فهو يحصل أيضا بالإلقاء على الأيمن ، نعم هو
غير ما يحكى عن بعض العامة من أنه أخذ طرف الذي ألقاه على المنكب الأيمن من تحت
يده اليسرى ، وأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ، ثم يعقدهما على
صدره ، بالمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشح ، اللهم إلا أن يجعل
مشتركا ، والله أعلم.
وكذا يكره أن
يشتمل الصماء أو يصلي في عمامة لا حنك لها متلحيا به أو مسد لا له ، بل كانت
طابقية بلا خلاف أجده فيه في الأول ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما
مستفيض أو متواتر ، بل في المدارك والتحرير والمحكي عن المنتهى انه إجماع العلماء
، وكفى بذلك مستندا للكراهة من حيث الصلاة ، بل لعله المراد مما في صحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام ولو بقرينة ما
عرفت « إياك والتحاف الصماء ، قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من
تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » بل قد عرفت سابقا إمكان استفادة الكراهة بالخصوص
من أمثال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.