responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 240

لا التشبيه باليهود الوارد في سدل الرداء [١] وفي اشتمال الصماء ، فلا ريب أن الأرجح ما قلناه ، بل هو مقطوع به بناء على أن التوشح الشملة الصماء ، كما يقضي به بعض التفاسير لهما.

وكيف كان فالمراد بالتوشح بالثوب كما عن بعض أهل اللغة والمصباح المنير إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم ، وزاد في المصباح وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه ، فتقع الحمائل على عاتقه الأيسر وتكون اليمين مكشوفة ، ولعله اليه يرجع تفسيره بالتقلد ، يقال : توشح الرجل بثوبه أو سيفه إذا تقلد بهما ، خصوصا مع إرادة المثال من المنكب الأيسر ، وإلا فهو يحصل أيضا بالإلقاء على الأيمن ، نعم هو غير ما يحكى عن بعض العامة من أنه أخذ طرف الذي ألقاه على المنكب الأيمن من تحت يده اليسرى ، وأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ، ثم يعقدهما على صدره ، بالمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشح ، اللهم إلا أن يجعل مشتركا ، والله أعلم.

وكذا يكره أن يشتمل الصماء أو يصلي في عمامة لا حنك لها متلحيا به أو مسد لا له ، بل كانت طابقية بلا خلاف أجده فيه في الأول ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، بل في المدارك والتحرير والمحكي عن المنتهى انه إجماع العلماء ، وكفى بذلك مستندا للكراهة من حيث الصلاة ، بل لعله المراد مما في‌ صحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام ولو بقرينة ما عرفت « إياك والتحاف الصماء ، قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » بل قد عرفت سابقا إمكان استفادة الكراهة بالخصوص من أمثال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست