ان الله أحق أن
يتزين له ، والاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء ، وما روي [١] من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما » قال : والظاهر ان
القائل بثوب واحد من الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق ويريد به أيضا على البدن
وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا ، وكذا السراويل ، وقد روي [٢] تعدد الصلاة
الواحدة بالتعمم والتسرول ، وفيه أن جميع ما ذكره عدا كراهة ترك الامام الرداء
انما يدل على استحباب التعدد ، وهو غير كراهة الوحدة ، نعم عن قرب الاسناد للحميري
عن أبي عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر [٣] انه سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل هل
يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال : لا يصلح » مع أنه في خصوص
وحدة السراويل ، كما أن كراهة ترك الرداء للإمام لا تقضي بكراهة الوحدة من حيث
كونها وحدة ، مع أنه قد استظهر في المدارك عدم كراهة ترك الرداء مع كثافة الثوب ،
كما يدل عليه قول أبي جعفر عليهالسلام[٤] لما أم أصحابه في قميص بغير رداء وسألوه عن ذلك : « إن
قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون عليه إزار ولا رداء » وإن كان لا يخلو من نظر ،
لما ستعرفه ، واحتمال الخبر إرادة بيان أصل الاجزاء.
وكذا يكره أن
يأتزر فوق القميص وفاقا للمشهور كما في الحدائق ، لقول أبي عبد الله عليهالسلام في خبر أبي بصير [٥] المروي في الكافي
لا التهذيب : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي ، ولا تتزر فوق
القميص إذا