responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 234

المقيد ، ضرورة تساوي المطلق والمقيد في غير جهة التقييد ، فيحكم حينئذ عليه ، ويتجه الاستثناء المزبور ، فكان على المصنف وغيره ذكره ، بل هو أولى من الخف الذي لا يحتاج إلى الاستثناء ، لعدم اندراجه في الثياب ، بل والعمامة في وجه ، وربما يؤيد ذلك كله سيرة من شاهدناه من العلماء على لبس العباءة السوداء وعدم اجتنابها ومعاملتها معاملة غيرها من الثياب ، ولعلها من الكساء عندهم ، كما عن الميسي وتلميذه التصريح به ، بل في المسالك نسبته إلى الجوهري ، بل قيل : وفي القاموس أن العباءة ضرب من الأكسية.

وكيف كان فالمدار في السواد على مسماه عرفا من غير فرق بين المصبوغ وغيره ، نعم يمكن عدم اندراج الأدكن فيه عرفا ، بل عن المجمع أنه لون بين الغبرة والسواد ، فلا حاجة حينئذ إلى حمل ما في‌ خبر جابر [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « قتل الحسين بن علي عليهما‌السلام وعليه جبة خز دكناء » على بيان الجواز ونفي التحريم ، لكن عن المسالك « تكره الصلاة في غير السواد من الألوان » وهو ـ مع أنه لا صراحة في الخبر المزبور انه كان يلبسها وقت الصلاة ـ لم نقف على دليل له في ذلك ، واستفاضة النصوص [٢] بلبس الأبيض لا تقتضي كراهة غيره ، وكان ما عن الميسي ـ من أن الصلاة في غير السواد من الألوان أيضا على خلاف الأصل ، لأن الأصل البياض ـ يريد به ما ذكرنا ، بل ولم نقف على ما يدل على ما عن الغنية من كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشده الأسود ، وإن قيل : إن ظاهره الإجماع عليه.

أما ما عن السرائر ـ من الكراهة في الثوب المشبع المصبغ ، وكأنه بمعنى ما عن الكاتب والمبسوط من الكراهة في الثوب المصبوغ المشبع المقدم ـ فقد يدل عليه‌ قول‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست