responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 232

حينئذ خصوصية لمورد التعليل ، سيما مع كونه من كلام السائل ، ولعله لذا أطلق الباقون.

أما المستثنى فقد يقضي عدم الاستثناء في كلام كثير من الأصحاب على ما في الذكرى بعدمه ، لكن فيه أن النصوص صريحة في الاستثناء ، منها مرسل الكليني السابق ، ومنها‌ قول الصادق عليه‌السلام في مرسل أحمد بن محمد [١] : « يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء » ومنها‌ المرسل الآخر [٢] « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف والكساء والعمامة » وكذا الفتاوى بالنسبة للخف والعمامة ، بل عن المعتبر نسبة ذلك إلى الأصحاب ، والمنتهى إلى علمائنا ، ومنه يعلم حينئذ ما في اقتصاد المفيد وسلار وابن حمزة والشهيد في الدروس على استثناء العمامة ، اللهم إلا أن يكون لعدم دخول الخف في المستثنى منه ، لأنه ليس من الثياب ، لكن فيه أولا أن المحكي عن المقنعة عدم كون العمامة من الثياب أيضا كما عن جماعة من الأصحاب في بحث الحبوة ، وثانيا بقاء المناقشة بالنسبة إلى الكساء ، بل في كشف اللثام أنه لم يستثنه أحد من الأصحاب إلا ابن سعيد إلى أن قال : « وكأن إعراضهم جميعا عنه لكونه من الثياب ، مع إرسال أخبار الاستثناء ، وعموم نحو قول أمير المؤمنين عليه‌السلام » مشيرا به إلى ما سمعت ، قلت : قد يؤيده أيضا خبر الممطر السابق بناء على أنه من الأكسية ، لكن فيه أنا لم نجد الخف مستثنى إلا مع الكساء ، أما العمامة فقد يفهم استثناؤها من‌ قول الباقر عليه‌السلام في خبر علي بن المغيرة [٣] : « كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذؤابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت عليهم‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست