وركعة ، ولعله
بناء منهم على التمرينية ، إلا أنه ينبغي حينئذ اعتبار مقدار الطهارة مع ذلك ،
لعدم اعتبار الطهارة السابقة ، بل ينبغي بناء اعتبار الستر على اعتبار سعة الوقت
لإحراز غير الطهارة من الشرائط في ابتداء التكليف وعدمه كما سمعت الكلام فيه مفصلا
في الأبحاث السابقة ، أو يكون ذلك بناء منهم على عدم الاجتزاء بالنفل عن الفرض ،
فيراد حينئذ الاستيناف بعد إتمام ما في يدها على الوجه الذي ذكرنا ، ولعل تصفح
جملة من الكتب المنسوب إليها ما عرفت يشهد لذلك ، ومن هنا اقتصر في كشف اللثام على
نسبة الاستيناف وإن أمكنها الستر بلا مناف إلى والد العلامة ، بل حكى عن المنتهى
ما نقلناه سابقا ، وبالجملة كلامهم في المسألة لا يخلو من تشويش ، وتنقيح الحال
فيه موقوف على ملاحظة ما تقدم في بلوغ الصبي في الأثناء ، وعلى معرفة القائل
بالشرعية والتمرينية ، وعلى معرفة اعتبار سعة الوقت لسائر الشرائط مع الركعة في
ابتداء التكليف أو الطهارة خاصة ، فمن أراده فليلاحظ ذلك كله حتى يعرف مواقع
المنافاة بين الكلمات ، بل يعرف الحال أيضا في الإتمام ندبا أو وجوبا إذا كان
الباقي أقل من ركعة ، فلاحظ وتأمل ، والملخص ما ذكرناه أولا ، والله أعلم.
المسألة الثامنة
تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف بلا خلاف أجده في المستثنى منه
، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ، بل عن الخلاف ذلك صريحا ، وهو الحجة ،
مضافا إلى استفاضة النصوص [١] في النهي عن لبسه الذي ربما قيل باستفادة الكراهة في خصوص
الصلاة منه ، إما لدعوى اتحاد الكونين كما سمعته في المغصوب ، أو لأن إطلاق
الكراهة يقتضي شمول خصوص الصلاة ، ولا ينافيه شمول غيرها ، إذ ليس المراد اختصاص
الصلاة بذلك من بين الأفراد ، بل المراد الكراهة فيها بالخصوص وإن كان غيرها من
الأفراد كذلك ، وقد سمعت نظيره في استحباب