responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 230

وركعة ، ولعله بناء منهم على التمرينية ، إلا أنه ينبغي حينئذ اعتبار مقدار الطهارة مع ذلك ، لعدم اعتبار الطهارة السابقة ، بل ينبغي بناء اعتبار الستر على اعتبار سعة الوقت لإحراز غير الطهارة من الشرائط في ابتداء التكليف وعدمه كما سمعت الكلام فيه مفصلا في الأبحاث السابقة ، أو يكون ذلك بناء منهم على عدم الاجتزاء بالنفل عن الفرض ، فيراد حينئذ الاستيناف بعد إتمام ما في يدها على الوجه الذي ذكرنا ، ولعل تصفح جملة من الكتب المنسوب إليها ما عرفت يشهد لذلك ، ومن هنا اقتصر في كشف اللثام على نسبة الاستيناف وإن أمكنها الستر بلا مناف إلى والد العلامة ، بل حكى عن المنتهى ما نقلناه سابقا ، وبالجملة كلامهم في المسألة لا يخلو من تشويش ، وتنقيح الحال فيه موقوف على ملاحظة ما تقدم في بلوغ الصبي في الأثناء ، وعلى معرفة القائل بالشرعية والتمرينية ، وعلى معرفة اعتبار سعة الوقت لسائر الشرائط مع الركعة في ابتداء التكليف أو الطهارة خاصة ، فمن أراده فليلاحظ ذلك كله حتى يعرف مواقع المنافاة بين الكلمات ، بل يعرف الحال أيضا في الإتمام ندبا أو وجوبا إذا كان الباقي أقل من ركعة ، فلاحظ وتأمل ، والملخص ما ذكرناه أولا ، والله أعلم.

المسألة الثامنة تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف بلا خلاف أجده في المستثنى منه ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ، بل عن الخلاف ذلك صريحا ، وهو الحجة ، مضافا إلى استفاضة النصوص [١] في النهي عن لبسه الذي ربما قيل باستفادة الكراهة في خصوص الصلاة منه ، إما لدعوى اتحاد الكونين كما سمعته في المغصوب ، أو لأن إطلاق الكراهة يقتضي شمول خصوص الصلاة ، ولا ينافيه شمول غيرها ، إذ ليس المراد اختصاص الصلاة بذلك من بين الأفراد ، بل المراد الكراهة فيها بالخصوص وإن كان غيرها من الأفراد كذلك ، وقد سمعت نظيره في استحباب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب لباس المصلي.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست