ولو افتقر في
اجتهاده الى زمان كثير لا يتسامح في الصلاة بمثله فالأقرب كما في الذكرى البناء
وسقوط الاجتهاد. قال : لأنه في معنى العامي ، لتحريم قطع الصلاة ، والظاهر إصابة
المخبر ، ويقوى مع كونه مخبرا عن علم ، بل يمكن هنا عدم الاجتهاد لما سلف ، واحتاط
في المعتبر بالاستئناف مع احتياجه إلى تأمل كثير ، وهو احتياط ظاهر ، وقال : إن
قلنا له المضي فيها ، لأنه لا دليل على انتقاله كان قويا ، قلت : قد يشك في شمول
ما دل على حرمة الإبطال لمثله كما تسمعه ان شاء الله في محله ، فمع فرض شمول أدلة
الاجتهاد له يتوجه الابطال واستئناف الصلاة ، ودعوى أن اجتهاده في هذا الحال منحصر
في البقاء على ما كان مبنية على حرمة الإبطال التي قد عرفت الشك في شمول دليلها
لمثله ، فتأمل.
ولو صلى بصيرا فكف
في الأثناء بنى ، فان انحرف قصدا بطلت إن خرج عن السمت ، وإن كان اتفاقا وأمكنه
علم الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج الى حد الابطال بالخروج عن الجهة ، وإن لم
يمكنه فان اتفق مسدد عول عليه ، بل ينتظره إذا لم يخرج عن كونه مصليا ، بل وإن خرج
لعدم تمكنه من إتمام الصلاة على الوجه المأمور به ، واحتمال انه كالمتحير حينئذ
فيتمها إلى جهة ويضيف إليها ما يكملها أربعا مبني على حرمة القطع التي قد عرفت
الشك في شمول دليلها لمثله ، بل في الذكرى أن الأقرب البطلان مع توقع المسدد ،
فضلا عن الجزم بحصوله ، نعم لو ضاق الزمان عن التوقع كأن بقي مقدار أربع جهات صلى
إليها ، وكذا يصلي الى الأربع مع السعة وعدم توقع المسدد ، قال في الذكرى : « وهل
يحتسب بتلك الصلاة منها نظر ، من حيث وقوعها في جهتين فلا تكون صحيحة ، ومن صحة ما
سبق منها قطعا وجواز ابتدائها الآن الى هذه الجهة بأجمعها فبالبعض أولى ، وحينئذ
هل له الانحراف إلى جهة أخرى غير ما هو قائم إليها يحتمل ذلك ، تنزيلا للإتمام
منزلة الابتداء ، والأقرب المنع ، تقليلا للاختلاف