الإجماع على ذلك
حيث نسب الخلاف فيه لبعض الجمهور ، لكن الإنصاف أنه إن لم يتم الإجماع عليه لا
يخلو من مناقشة بناء على ما ذكرناه من الاقتصار على خصوص الغفلة عن الانكشاف في
الخروج عن شرطية الستر ، إذ الظاهر عدم كون ما نحن فيه منه وإن احتمله في كشف
اللثام ، لكنه ضعيف كضعف تردد التذكرة من امتناع تكليف الغافل ، ومن كونها صلت
جاهلة بوجوب الستر ، فهي كما لو جهلت الحكم ، إذا الوجه الأول لا يقتضي الصحة التي
يكتفي في عدمها انتفاء الشرط ولو بغير تقصير من المكلف ، والثاني واضح المنع ،
ضرورة كونه من الجهل بالموضوع لا الحكم ، وكان الأولى جعل الصحة والفساد من احتمال
انه من الغفلة عن الانكشاف أو ملحق بها ، ومن قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ،
فتأمل. ونحو المسألة ما لو تخلل زمان بين عتقها وبين العلم بذلك وهي في أثناء
الصلاة ، وإن أطلق الأصحاب فيه ما عرفت.
وان افتقرت في
الستر إلى فعل كثير أو غيره من المنافيات استأنفت الصلاة كما عن الجامع ، لانتفاء
الشرط ، والمراد ما في التذكرة والتحرير والذكرى والدروس والمسالك وغيرها مع اتساع
الوقت ولو لركعة ، إذ لا ريب في مضيها مع الضيق ترجيحا لمصلحة الوقت وعدم سقوط
الصلاة بحال كما في غيره من الشرائط ، فما في فوائد الشرائع من التردد في
الاستمرار فيه للشك في كونه مسقطا للستر في غير محله قطعا ، كما أن ما يقتضيه
إطلاق الخلاف ـ من الاستمرار مطلقا ولو مع السعة بل عن المبسوط والمعتبر التصريح
به ، لأن دخولها كان مشروعا ، والصلاة على ما افتتحت عليه ـ كذلك أيضا ، وإن قال
في المدارك : إنه لا يخلو من قوة ، لأن الستر انما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف قبل
الشروع في الصلاة مطلقا ، إذ هو كما ترى مقتضاه عدم وجوب الستر حتى إذا لم يتوقف
على مناف ، وهو معلوم البطلان ، لإطلاق دليل الشرطية ، وقاعدة أن كل شرط للكل شرط
للجزء ، فما في جامع المقاصد والمحكي عن المنتهى ـ من