والظاهر المنساق
إلى الذهن من النص والفتوى ما صرح به الشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم من دخول
الرقبة في الرأس سيما في المقام ، وسيما مع ملاحظة غلبة سترها بالتقنع المصرح
بسقوطه في النصوص [١] كالاذن لها في الصلاة في قميص واحد [٢] فاحتمال العدم
كما عن الروض في غاية الضعف ، نعم يجب عليها ستر ما عدا ذلك مما سمعته في الحرة
لتلك الأدلة في المستثنى والمستثنى منه ، بل هي أولى منها بالأول ، وفي التذكرة «
عورة الأمة كالحركة إلا في الرأس عند علمائنا أجمع » وعن المنتهى انه نسب إلى
علمائنا عدم جواز كشف الأمة ما عدا الوجه والكفين والقدمين خلافا لبعض الشافعية
وأحمد في إحدى الروايتين ، فحكمها حكم الرجل ، ولعل إلى ذلك نظر الشيخ في المحكي
عن مبسوط وخلافه ، قال في الأول : « وأما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من
جميع جسدها ، لأن الأخبار وردت بأن لا يجب عليها ستر الرأس ، ولم ترد بجواز كشف ما
عداه » لا أن مراده عدم استثناء ما يستثني في الحرارة ، لكن عن المعتبر بعد نقل
ذلك عنه قال : « ويقرب عندي جواز كشف وجهها وكفيها وقدميها كما قلناه في الحرة »
وكأنه فهم منه خلاف ذلك ، ولقد أجاد في الذكرى بعد أن حكى عن المعتبر ما سمعت فقال
: ليس هذا موضع التوقف ، لأنه من باب كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق ، ولا
نزاع في مثله ، ومنه يعلم ما في نسبة بعض مشايخنا وجوب الجميع حتى الوجه والكفين
والقدمين إلى ظاهر المبسوط والخلاف والسرائر والتبصرة والبيان وصريح كشف الالتباس
والمدارك ، مع أنا لم نجده في الأخير ، ولعل سابقه مثله ، كما أن ظهور الباقي من
نحو ما عرفت ، اللهم إلا أن يقال : إن الشيخ ممن لا يرى الاستثناء في الحرة ، لكن
قد عرفت أن ذلك في غير الكتابين المزبورين ، وبالجملة لا ينبغي