لمثل ما عرفت ،
ولا أولوية لأحدهما إلا في الركوع والسجود » وهو غريب مع إيجاب الإيماء في الرجل ،
ولعل العبارة لا في الركوع ولا السجود كما حكاها عنه في مفتاح الكرامة ، لكنه كما
ترى أيضا ، أو يراد أن الأولوية تتصور في حالتي الركوع والسجود باعتبار ستر أحدهما
حالهما ومستورية الآخر ، والفرض أن لا ركوع ولا سجود لها ، لأن فرضها الإيماء ،
فليس حينئذ إلا حال القيام والجلوس ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر خالهما كما عرفت
، فتأمل جيدا.
وأما الخنثى
المشكل فلا ريب في وجوب ستر الفرجين عليها ، بل في التحرير وعن المنتهى الإجماع
عليه للمقدمة ، وفي وجوب ستر غيرهما عليها قولان مبنيان على إقعاد قاعدة الشغل
وعدمه ، ولو لم تجد إلا ساتر أحدهما قيل قدمت القبل ، لاحتمال أنها رجل ، وإن لم
تجده إلا لأحد القبلين قدمت القضيب ، وعن بعض العامة أنه إن كان عنده رجل ستر آلة
النساء ، وإن كان امرأة فآلة الرجال ، وقواه في جامع المقاصد ، قال : ولو اجتمعا
فإشكال ، قلت : قد يرجح الدبر على كل حال باعتبار أنه ستر عورة قطعا بخلاف القضيب
أو الفرج ، لكن الجميع كما ترى اعتبارات يشكل بناء البطلان عليها ، والله أعلم.
والأمة والصبية
تصليان بغير خمار لعدم اشتراط صحة صلاتهما بستر الرأس إجماعا محصلا ومنقولا
مستفيضا عنا وعن غيرنا من علماء الإسلام عدا الحسن البصري ، فأوجبه على الأمة إذا
تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه ، وقد سبقه الإجماع ولحقه ، ونصوصا مستفيضة [١] في الأمة أو
متواترة ، فهما فحينئذ مستثنيان من إطلاق أدلة الشرطية ، وعدم تكليف الصبية لا
ينافي اشتراط صحة عبادتها بناء على الشرعية بذلك ، بل موضوع القول بالشرعية
العبادة الجامعة للشرائط ، لعدم ثبوت شرعية غيرها ،