responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 221

لمثل ما عرفت ، ولا أولوية لأحدهما إلا في الركوع والسجود » وهو غريب مع إيجاب الإيماء في الرجل ، ولعل العبارة لا في الركوع ولا السجود كما حكاها عنه في مفتاح الكرامة ، لكنه كما ترى أيضا ، أو يراد أن الأولوية تتصور في حالتي الركوع والسجود باعتبار ستر أحدهما حالهما ومستورية الآخر ، والفرض أن لا ركوع ولا سجود لها ، لأن فرضها الإيماء ، فليس حينئذ إلا حال القيام والجلوس ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر خالهما كما عرفت ، فتأمل جيدا.

وأما الخنثى المشكل فلا ريب في وجوب ستر الفرجين عليها ، بل في التحرير وعن المنتهى الإجماع عليه للمقدمة ، وفي وجوب ستر غيرهما عليها قولان مبنيان على إقعاد قاعدة الشغل وعدمه ، ولو لم تجد إلا ساتر أحدهما قيل قدمت القبل ، لاحتمال أنها رجل ، وإن لم تجده إلا لأحد القبلين قدمت القضيب ، وعن بعض العامة أنه إن كان عنده رجل ستر آلة النساء ، وإن كان امرأة فآلة الرجال ، وقواه في جامع المقاصد ، قال : ولو اجتمعا فإشكال ، قلت : قد يرجح الدبر على كل حال باعتبار أنه ستر عورة قطعا بخلاف القضيب أو الفرج ، لكن الجميع كما ترى اعتبارات يشكل بناء البطلان عليها ، والله أعلم.

والأمة والصبية تصليان بغير خمار لعدم اشتراط صحة صلاتهما بستر الرأس إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا عنا وعن غيرنا من علماء الإسلام عدا الحسن البصري ، فأوجبه على الأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه ، وقد سبقه الإجماع ولحقه ، ونصوصا مستفيضة [١] في الأمة أو متواترة ، فهما فحينئذ مستثنيان من إطلاق أدلة الشرطية ، وعدم تكليف الصبية لا ينافي اشتراط صحة عبادتها بناء على الشرعية بذلك ، بل موضوع القول بالشرعية العبادة الجامعة للشرائط ، لعدم ثبوت شرعية غيرها ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست