responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 220

وأما المرأة فلا ريب في تقديم فرجيها على باقي بدنها ، بل بالتمكن من سترهما يجب عليها صلاة المختار ، لعدم اندراجها في نصوص العاري حينئذ قطعا ، بل ربما كان في [ قوله عليه‌السلام : « وإن خرجت رجليها » في بعض النصوص السابقة [١] إشارة إلى عدم اعتبار كشف ما عدا العورتين للضرورة ، فلا يجب عليها الجلوس ، حينئذ مع وجود المطلع وإن استترت به ما ينكشف حال القيام ولا الإيماء.

أما إذا وجدت ساتر أحدهما خاصة فقد قدم القبل أيضا جماعة منهم الشهيد والمحقق الثاني لما سمعته في الرجل ، لكن قد يقال بالتخيير هنا وإن قلنا بالتقديم هناك ، لاشتراكهما في المستورية عن النظر بالفخذين والأليتين ، أو لأن ستر الأليتين بالنسبة إليها باعتبار كونهما منها عورة كعدم الستر ، فلا يرجح [٢] الدبر بذلك على القبل ، كما أنه لا يرجح هو على الدبر بالأفظعية ، ولعله لذا جزم في كشف اللثام بالتخيير هنا مع قوله بالتقديم في الرجل ، بل كأنه مال إليه العلامة الطباطبائي في منظومته ، قال :

وعند فقد ساتر الكل الرجل

قدم من سترهما ستر القبل

والمرأة الفرجين ثم القبلا

وللخيار فيه وجه قبلا

وعلى كل حال فلا يسقط الإيماء عنها بذلك عند من أوجبه حال القيام ، لعدم حصول شرط الركوع والسجود الذي هو ستر العورتين ، كما هو ظاهر صحيح علي بن جعفر [٣] السابق الذي هو الأصل في إيماء القائم عندهم ، لكن في كشف اللثام ما يوهم ركوعها وسجودها ، قال : « وإن لم تجد المرأة إلا ما يستر السوأتين أو إحداهما فالأقرب الستر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

[٢] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « فلا يرجح القبل بذلك على الدبر » إذ لو لا ستر الأليتين للدبر كعدم الستر لكان القبل أولى بالستر بالساتر الذي لا يكفي إلا لأحدهما لمستورية الدبر بالأليتين إلا أن هذا الستر كالعدم فلا يرجح على الدبر بل مخير بينهما.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست