وفرقهما بين
الحالتين للأمن حال القيام ووحدة خبره ، ولم يذكره أي الإيماء سلار أصلا ولا الشيخ
وأبناء حمزة والبراج إلا إذا صلى العراة جماعة ، فأوجبوه على الإمام خاصة » إلى
آخره. بل قد يوهن الخبر المزبور زيادة على ذلك عدم العمل به من بعض المفصلين ، حيث
أوجبوا الجلوس لايماء السجود كما حكاه في الذكرى عن شيخه عميد الدين ، وفي مفتاح
الكرامة عن أبي العباس ، ومال إليه في كشف اللثام لأنه مستطاع فيجب ، خصوصا إذا
قلنا بأصالة وجوبه لا أنه مقدمة للسجود ، وإن أشكله في الذكرى بأنه تقييد للنص من
غير دليل ، ومستلزم للتعرض لكشف العورة في القيام والقعود ، فان الركوع والسجود
انما سقطا لذلك ، فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود ، ولأنه يلزم القول
بقيام المصلي جالسا ليؤمي للركوع لمثل ما ذكره ، وما أعلم به قائلا ، فالتمسك
بالإطلاق أولى ، لكن قد يدفعه أنه ليس من التقييد في شيء ، وانما هو إيجاب لما
وجب بدليله من غير علم بسقوطه ، بل في كشف اللثام أن الأخفض يحتمله ، وكذا خبر
زرارة [١] المتقدم كما أشرنا إليه سابقا ، والفرق بين القيام والقعود وعكسه ظاهر ، فان
القعود أستر ، ولذا وجب إذا لم يأمن ، بل الفرض أنه كان قد تعين الجلوس عليه لعدم
أمنه ، فلا يسوغ له القيام الركوع ، وإلا لقام قبله ، والتعرض للتكشف مع أنه لا
نهي عنه بالخصوص يرفعه الأمر بالتحفظ في هذا الحال بأن يجلس على هيئة لا تقتضي
التكشف بناء على مراعاة مستورية الدبر ، وأن الإيماء لذلك لا أنه تعبد محض كما
عساه يتخيل ، بل لعله أقوى من سابقه ، ضرورة خلو النص والفتوى عما يقتضي اشتراط
الستر هنا للصلاة ، وإيجاب الإيماء فيها أعم من ذلك كما أن قوله عليهالسلام : « ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما » وقد عرفت كونه
من حيث وجود المطلع لا من حيث الصلاة ، والتمسك بإطلاق هذه العلة المنافية لإطلاق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.