« صحت صلاته » قال
: « إن كانت أقوى من إخباره أو مساوية ولم تتقو به » ، فتأمل جيدا.
وإلا يكون تعويله
على رأيه مع وجود المبصر لامارة فعليه الإعادة إن أخطأ قطعا لعدم الامتثال ،
وإطلاق النصوص السابقة [١] بل وإن أصاب إذا فرض بحال لم يكن جازما بموافقة الأمر ،
ضرورة عدم تصور النية منه ، فأصابته مع عدمها لا تجديه ، أما إذا كان بحال تتصور
منه نية القربة لغفلة ونحوها فيحتمل الصحة ، لوجود المقتضي وارتفاع المانع ، خصوصا
على القول بصحة عبادة الجاهل مع الموافقة ، بل وإن لم نقل ، بناء على اختصاص ذلك
بالأجزاء ونحوها مما هو داخل في كيفية العبادة ، أو فيها وفي الشرائط مع فرض البحث
في غير جاهل الشرطية ، أما غير ذلك فيدور الفساد فيه مع إحراز نية القربة وعدمه
على حصوله وعدمه ، لعدم الدليل على شرطية سبق العلم للصحة ، وحينئذ لا ينبغي إطلاق
الصحة مع الإصابة ، كما هو المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف ، ولا إطلاق الفساد
معها كما عن غيره ممن تأخر عنه ، اللهم إلا أن يختص هذا الشرط من بين الشرائط
باشتراط إحرازه بالطريق الشرعي علما أو ظنا في صحة الصلاة ، للأمر بالعلم أو
الاجتهاد في تحصيل القبلة المقتضي للشرطية ، كسائر الأوامر بالشيء للصلاة مثلا ،
فيكون الفساد حينئذ في الفرض لفقد الشرط ، وهو العلم أو الظن ، وربما يلحق به في
ذلك الوقت أيضا ، للاشتراك في كيفية دلالة الأدلة ، لكن للنظر فيه مجال ، لاحتمال
إرادة الطريق منهما لا الشرطية ، خصوصا بعد معروفية كون الشرط القبلة نصا وفتوى ،
لا العلم بها أو الظن ، فيشمل الفرض حينئذ كل ما دل على صحة الصلاة الى القبلة مما
تقدم ويأتي ، فقول الشيخ المزبور لا يخلو حينئذ من وجه ، ولعله لذا قال في المحكي
عن المنتهى إن القولين قويان ، بل عن المعتبر والتحرير الاستشكال فيه ، بل قد يقال
إن ذلك من الشيخ في الخلاف بناء على مذهبه
[١] الوسائل ـ الباب
١١ من أبواب القبلة الحديث ٧ و ٨ و ٩.