responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 205

وعلى كل حال فمما ينافي إطلاق الستر المزبور التكشف من جهة الفوق أيضا ، فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث تنكشف عورته عند الركوع لغيره بطلت صلاته بلا خلاف أجده فيه إن لم يتداركه قبل الانكشاف عمدا ، بل الظاهر البطلان في صورة النسيان أيضا ، لما سمعته سابقا من أصالة الشرطية ، لكن من المعلوم أن البطلان فيه وفي سابقه من حينه لا قبله كما عن بعض العامة ، لعدم الدليل ، نعم إن كان حين ينوي الصلاة متذكرا لهذا الانكشاف عازما على عدم التدارك وقلنا بالبطلان في مثله من نية فعل المنافي اتجه حينئذ البطلان ، قيل وتظهر الفائدة للصحة قبله وحينه في نية الانفراد للمأموم.

ولو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع من الانكشاف المزبور فعن نهاية الأحكام أن الأقرب الجواز كما لو ستره بمنديل ، وفي الذكرى الأقرب الاجتزاء بكشافة اللحية المانعة عن الرؤية ، وفيه ما قد عرفته سابقا من عدم الاجتزاء بمثل هذا الساتر وإن كان من جهة ، ضرورة عدم تحقق إطلاق الستر بالثوب ، بل هو لا يوافق ما اختاره فيما لو كان في الثوب خرق ، قال وتبعه غيره : « فاما لم يحاذ العورة فلا بحث ، وإن حاذاها بطل ، ولو جمعه بيده بحيث يتحقق الستر بالباقي صح ، ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان ، لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ ، ولو وضع غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له الوضع أمكن الصحة ، لحصول الستر وخروجه عن المصلي ، والوجه البطلان أيضا ، لمخالفة الستر المعهود ، وإلا لجاز ستر جميع العورة ببدن الغير » قلت : مع أنك عرفت فيما تقدم اعتبار المأكولية فيما إذا كان الساتر من حيوان ، وما عساه يقال : إنه في صورة الوضع على الخرق غير ساتر بانفراده بل هو مع الثوب يدفعه عدم الفرق بين كونه ساترا وبعضه ، نعم لو فرض كون الوضع بحال لا يرفع صدق اسم الستر بالثوب حقيقة صح ، لحصول الشرط وعدم المانع ، ومن ذلك يعلم أن المدار في هذه المسألة ونظائرها على ذلك ، ولعله هو الذي دعا الشهيد إلى الفرق ، بل والفاضل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست