والنهي لا يشمل
المقام كما تعرفه في محله إن شاء الله ، على أنه كما في شرح الأستاذ يخصص بما دل
على وجوب الستر ، وأن الصلاة باطلة بدونه ، فتأمل.
ثم من المعلوم
بالسيرة القطعية في جميع الأعصار والأمصار من العوام والعلماء عدم وجوب الستر
للصلاة والطواف من جهة التحت ، بل هو مقتضى إطلاق ما دل [١] على جواز الصلاة
في القميص ونحوه ، وعدم وجوب السراويل والاستثفار ونحو هما ، نعم ذلك كله في غير
الواقف على طرف سطح بحيث ترى عورته لو نظر إليها ، ولذا جزم بالبطلان فيه في
التذكرة وحاشية المدارك للأستاذ الأكبر ، واستقر به في المحكي عن نهاية الأحكام ،
بل وشيخنا في كشفه مع الناظر ، وتردد فيه في الذكرى من أن الستر انما يلزم من
الجهة التي جرت العادة بالنظر منها ، ولذا جزم الشافعي بالصحة ، ومن أن الستر من
تحت أنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلع حينئذ ، أما في صورة الفرض
فالأعين تبتدر لإدراك العورة ، قال : « ولو قام على مخرم لا يتوقع ناظر تحته
فالأقرب أنه كالأرض ، لعدم ابتدار الأعين ».
قلت : قد يشكل
عليه الفرق بين السطح والمخرم كالشباك ونحوه ، ولا مدخلية لعدم توقع الناظر ، إذ
المدار في عورة الصلاة على الستر على تقديره ، ومنه يعرف ما في كشف الأستاذ ، بل
منه يعرف الحكم في أصل المسألة ، ضرورة عدم صدق المطلق عليه من الستر الذي هو شرط
الصلاة لا المضاف كما أشرنا إليه سابقا ، والمراد من أول وجهي التردد عدم الوجوب
من حيث الصلاة لا النظر ، فما في حاشية الأستاذ الأكبر ـ من المناقشة فيه بأنه لا
خفاء في وجوب الستر مطلقا عقلا ونقلا ، وعدم جواز كشفها كذلك ، وأي عاقل يرضى بأن
يكشف عورته على الناس من تحت لكون الكشف من تحت حلالا ، أي عاقل يرضى بالحلية
والكشف بوجه من الوجوه ـ كما ترى.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.