فيه محرم ذاتي
كالمغصوب والحرير والذهب ولباس الشهرة وزي الرجال للنساء والعكس بالنسبة إلى
الرجال ، بل قد يقع في بادي النظر أنه كذلك هنا وإن قلنا بالصحة والإثم لو صلى
فيما لا نهي عن الصلاة فيه بالخصوص منه في الاختيار ، لأنه مكلف بصلاة المختار معه
بخلافه في المقام الذي قد انقلب تكليفه فيه إلى كيفية صلاة العاري ، فهو كواجد
الماء في الآنية المغصوبة ولا ماء غيره ، كما أن الأول بمنزلة من توضأ فيه مع
وجدان غيره من المباح ، لكن فيه أو لا بعد التسليم أن المتجه الصحة إذا كان لا
مخالفة في صلاته على فرض عرية لصلاة المختار كما لو كان آمن المطلع ، بناء على ما
تسمعه من ابن زهرة إن شاء الله ، ضرورة عدم المقتضي حينئذ للبطلان ، لعدم زيادته
على العري إلا بالإثم المفروض عدم مدخليته في صحة الصلاة. وثانيا أنه يمكن منع أصل
الدعوى ، ويقال بوجوب صلاة المختار عليه ، مطلقا على القولين بعد إقدامه على الإثم
، ضرورة عدم شرطية الجلوس تعبدا في صلاة العاري ، بل هو للأمن من المطلع الحاصل
ولو بمقدمة محرمة ، كما أن الإيماء مقدمة لعدم التكشف الحاصل بالتستر المزبور ،
واحتمال أن هذا الستر كعدمه لحرمته يدفعه أن مثله جار في الصلاة فيه مع الاختيار
الذي قد فرض تسليم الصحة فيه ، وعدم الأمر بالصلاة فيه لحرمته لا ينافي الأمر بها
فيه بعد الإثم ، فيكون حينئذ مكلفا بصلاة العاري ما لم يأثم باللبس ، وإلا كلف
بصلاة المختار ، إذا المحرم انما يمتنع كونه مقدمة وجود لا وجوب ، على أن مبنى
الصحة في المختار لو فرض كونه الساتر عدم اتحاد كون اللبس والصلاة ، وعدم اشتراط
الحلية في الستر الذي هو ليس بعبادة ، ولا دليل على كونه مأمورا به كما سمعته
سابقا مفصلا ، وهو بعينه جار في المقام الذي هو كما إذا لم يكن عنده إلا المحرم ،
نعم لو فرض اختصاص الصحة في المختار بما إذا لم يكن هو الساتر أمكن الفرق بين ما
نحن فيه وبينه ، واتجه حينئذ إجراء حكم العاري عليه إلا في الجلوس مع وجود المطلع
، فإنه قد يقال بوجوب القيام عليه لحصول الأمن