الاذن [١] بالجماعة للعراة
من جلوس للدليل لا ينافيه.
ومن ذلك كله يظهر
ضعف القول بكونه من الساتر اختيارا ، وأضعف منه القول به عند الاضطرار ، لعدم
الدليل على الترتيب ، إذ هو إما أن المفهوم من الأدلة الاجتزاء في الصلاة بكل ما
يستر عن النظر ، ومقتضاه عدم الفرق بين الثوب والطين ، بل وغيره من يده أو يد
زوجته ونحو هما ، بناء على عدم اشتراط المأكولية في الساتر ، وعدم شمول دليل
مانعية ما لا يؤكل لمثل الإنسان ، أو أن المفهوم منها خصوص ما لا يشمل الإطلاء
بالطين ونحوه ، فلا يجزي حينئذ مطلقا ، ويجري عليه حكم العريان ، وبالجملة تحصيل
الترتيب المزبور في غاية الصعوبة من النصوص ، وإن كان قد يقال : إن المعتاد منه
لإطلاق الستر المعهود منه والثوب والدرع والملحفة في النصوص ، وأما تقديم الحشيش
ونحوه على الطين فلأقربيته إلى الستر المعتاد المدعى فهمها من الإطلاق عند تعذر
الفرد الغالب كما هو الشأن في سائر المطلقات ، أو شمول « لا يسقط الميسور
بالمعسور » [٢] للأجزاء العقلية
كالحسية ، وغير ذلك ، لكن الجميع كما ترى لا يعذر به الفقيه.
وأضعف من الجميع
القول بعدم أثر الطين أصلا كما عساه يظهر من صاحب المدارك وغيره ، ضرورة أنك قد
عرفت اندراج العاري بسببه تحت آمن المطلع ، لكون المقصود حصول مانع من الرؤية ،
فيصلي حينئذ قائما مؤميا أو راكعا وساجدا على الخلاف الآتي.
كما أنه يظهر لك
أيضا ضعف ما ذكره غير واحد ، بل عن الروض أنه المشهور مرتبا له على انتفاء الطين ،
أو مقدما له عليه ، أو مخيرا بينهما من النزول في الوحل والماء الكدر مع عدم
التضرر به والمشقة الرافعة للتكليف ، والتحقيق فيه أنه مع وجود