إرادتهم الترتيب
في الوجود والتنبيه على الأفراد الغير المتعارفة ، ضرورة عدم صحة الشرطية بالنسبة
إلى الجلد والملبد غير المنسوج من الصوف والقطن ونحو ذلك مما لا يسمى ثوبا ، ولم
يحك عن أحد الخلاف فيه ، بل يمكن دعوى الإجماع والنصوص على خلافه ، فلا بد من حمل
الشرطية في كلامهم على ما ذكرنا ، وربما يؤيده عدم ذكر الخلاف في الجواز اختيارا
في كشف اللثام ، مع أن عبارة القواعد والشرائع بمرأى منه.
بل ظاهر اقتصاره
على نقله في الطين يقضي بذلك ، كما أن ما عن المجلسي من نسبة الجواز اختيارا حتى
في الطين إلى الأكثر يؤيد ما ذكرنا ، خصوصا مع تنصيصه أن منهم الشيخ والفاضلين
والشهيد في البيان ، مع أن عبارة البيان « وفاقد الستر يستر بما أمكن من ورق الشجر
والحشيش والبارية والطين » فلم يفهم منه اشتراط الستر بذلك بالفقد ، وقد يشهد له
ما في المبسوط والسرائر والمنتهى والتحرير والإرشاد ونهاية الأحكام على ما حكي عن
بعضهم ، قال في المحكي عن موضع من الأول : « فان لم يجد ثوبا يستر العورة ووجد
جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شيئا يمكنه أن يستر به عورته وجب عليه ذلك ، فان
وجد طينا وجب عليه أن يطين عورته » وفي آخر « وأما العريان فان قدر على ما يستر به
عورته من خرق أو ورق أو طين يصلي به وجب عليه أن يستره » ومثلها عن السرائر ،
ضرورة عدم إرادة حقيقة الشرطية ، لما عرفته من إمكان دعوى الإجماع على عدمها
بالنسبة إلى الجلد ، ومنه يعلم عدم إرادة مفهوم الوصف مما في التحرير كما عن
المنتهى « الفاقد للساتر لو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا وجب ، ولو وجد طينا وجب عليه
تطيين العورة » قيل ونحوه ما في النهاية الأحكام ، وما في القواعد « ولو فقد الثوب
ستر بغيره من الشجر والطين ونحو هما » وفي النافع كما في المعتبر « يجوز الاستتار
بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين » وفي الإرشاد « ويجب سترها مع
القدرة ولو بالورق والطين » إلى غير ذلك من الامارات الكثيرة