« إذا صلى أحدكم
فليلبس ثوبيه ، فان الله أحق أن يتزين له » وخبر علي بن جعفر [١] المروي عن قرب
الاسناد للحميري سأل أخاه (ع) « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل وهو يصيب
ثوبا؟ قال : لا يصلح » لكن ليس متأكدا كما بين السرة إلى الركبة.
ولعله للخبر
المزبور ، ومفهوم مرسل سماعة [٢] « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال : لا بأس به إذا رفعه
إلى الثديين » حكم المصنف بالكراهة ، لا لما في المدارك من صحيح زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « أدنى ما يجزيك
أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف » وصحيح عبد الله بن سنان [٤] « سئل أبو عبد
الله عليهالسلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال : يحل التكة منه ويضعها على عاتقه ويصلي » ضرورة
عدم اقتضاء ذلك الكراهة في مفروض المتن ، كما أن قوله بعد ذلك : « وتتأكد الكراهة
للإمام ، بل يكره له الصلاة في القميص وحده ـ لما رواه الشيخ في الصحيح عن
سليمان بن خالد [٥] « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أم قوما في قميص واحد ليس
عليه رداء قال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » ـ خروج عما
نحن فيه ، ضرورة كون الكراهة من حيث ترك الرداء لا من حيث الاقتصار على ستر القبل
والدبر ، نعم قد يكون في صحيح علي بن جعفر [٦] عن أخيه موسى (ع) قال : « سألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم
في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح » دلالة على ذلك ، كل ذا مع التسامح.
نعم ينبغي تقييده
بحال الاختيار ، أما مع الاضطرار بأن ستر العورتين ولم يجد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣ ـ وهو مرسل رفاعة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.