من مدلول صحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه الذي
رواه الشيخ وابن إدريس في المحكي عن مستطرفاته نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب
، قال : « سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟
قال : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته » وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين انكشاف جميع
العورة أو بعضها وبين الخروج في تمام الصلاة أو بعضها واستمر إلى الفراغ ، وبه
ينقطع الأصل المزبور في ذلك كله وفي غيره مما يندرج فيه ، خصوصا بعد عدم الخلاف
فيه فيما أجد إلا ما سمعته من احتمال التحرير ، ولا ريب في ضعفه ، وأنه كالاجتهاد
في مقابلة النص.
وفي الذكرى بعد أن
حكى عن ابن الجنيد « لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط » وعن
المبسوط « فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته سواء كان
ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله » والمعتبر « لو انكشفت العورة ولم يعلم
سترها ولم يبطل صلاته. تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل ، كثيرا كان الكشف أو
قليلا ، لسقوط التكليف مع عدم العلم ـ قال ـ : كلام الشيخ والمحقق ليس فيهما تصريح
بأن الإخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الإطلاق ، لأنه يتضمن أن الستر حصل في
بعض الصلاة ، ولو انتفى في جميع الصلاة لم يتعرضا له بخلاف كلام ابن الجنيد ، فإنه
صريح في الأمرين ، والرواية تضمنت الفرج ، وجاز كونه للجنس فيشمل الفرجين ،
وللوحدة ، فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهر لكلام ابن الجنيد ، وإن كان للوحدة
ففيه موافقة في الظاهر لكلام الجماعة ، وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية
وبينها مع عدمه ببعض الاعتبارات تلازم ، بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف
جميع العورة في جميع الصلاة ، فلا يحصل البطلان بدونه ، وجاز أن يكون المقتضي
للصحة ستر جميعها في جميعها ، فيبطل بدونه ـ إلى أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.