خارجه ، لأنه بأمر
جديد ، وفيه أن عموم « من فاتته » وغيره من أدلة القضاء [١] شامل له كفقدان
غيره من الشرائط.
ولا فرق فيما
ذكرنا بين نسيان ستر جميع العورة أو بعضها ، ولا بين جميع الصلاة أو بعضها ، كما
لو علم عدم الستر في الأثناء فنساه حتى فرغ ، أما لو انكشف قهرا بريح أو بغيره على
علم منه بذلك حال وقوعه فقد يقال : إن مقتضى ما ذكرناه سابقا من الأصل البطلان
وفاقا للتذكرة والمحكي عن المعتبر ونهاية الأحكام ، بل هو من معقده نسبة الأول له
إلى علمائنا ، لعدم شمول صحيح علي بن جعفر [٢] الآتي له ، لكن قد يدعى الخروج عنه فيقال بالصحة ، وفاقا
للدروس وكشف اللثام والمنظومة وظاهر المبسوط والبيان ، لاقتضاء صحتها لو لم يعلم
به ثم علم به في الأثناء وستره المستفادة من الصحيح الآتي الصحة هنا ، ضرورة اتحاد
هما في العلم إلى حصول الستر ، وعدم العلم به سابقا انما يرفع قدح الكشف حاله لا
حال العلم الذي هو مقارن لبعض الصلاة ، إذ لا فترة فيها ، فلا يصلح فارقا بين
المسألتين ، واحتمال الالتزام بعدم الصحة فيها أيضا يدفعه. أولا انه خلاف المستفاد
من البيان والتحرير والتذكرة والمحكي عن المعتبر والمختلف والمنتهى ونهاية الأحكام
، بل لم أجد مخالفا صريحا في ذلك ، نعم ظاهر التحرير احتمال البطلان.
وثانيا أنه لا ريب
في صدق مضمون الصحيح عليه ، ولو سلم ظهوره في ذي الغفلة إلى الفراغ أمكن دعوى
استفادة حكم ذيها قبله منه بدعوى أن الظاهر اتحاد الجميع والبعض في الحكم في
الشرطية وعدمها ، ومع فرض هذا الظهور لا ريب في استفادة اغتفار زمان الستر كجاهل
النجاسة وغيره مما لا ينكر ظهور العفو عنه في العفو عن لوازمه التي تلغى ثمرة
العفو بدونها ، نعم يجب المبادرة إلى الستر ، فلو تراخى فيه بطلت وإن لم يقع جزء