وفيه اعتراف بأن
الدرع قد لا يستر الظهر ، وصحيح جميل بن دراج [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تصلي في درع وخمار قال : يكون عليها ملحفة تضمها
عليها » وفيه أن نصوص الملحفة والإزار ونحوها مما زاد على ما تستر به البدن كالدرع
والخمار محمولة على الندب عند الجميع ، بل قد يفهم الكراهة من قول أبي الحسن (ع) في
صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٢] : « لا ينبغي للمرأة أن تصلي في درع وخمار ، قال : ويكون
عليها ملحفة تضمها عليها » وخبر علي بن جعفر [٣] حيث سأل أخاه « عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في
درع ومقنعة قال : لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا » وأما صحيح علي بن
جعفر المتقدم [٤] فمحتمل لإرادة ما عدا القدم من الرجل فيه ، والأمر
بالالتفات في الملحفة لتوقف الستر عليه في مفروض السؤال ، ولا بأس بوجوب ستر
الكفين مقدمة لستر غيرهما ، فلا يتوهم منه حينئذ وجوب سترهما أصالة ، وبالجملة
إعطاء النظر حقه في النصوص يقضي بما ذكرناه ، بل قد يستفاد من نصوص الملحفة
والإزار ، بناء على أن الحكمة في ذلك الاستظهار في ستر القدمين والكفين ، إذ لا
ريب في اقتضاء حملها على الاستحباب عدم لزوم الستر المزبور الحاصل منها للقدمين
وغيرهما ، فتأمل جيدا.
وقد ظهر من ذلك
كله بحمد الله ما يجب على المرأة ستره للصلاة من غير فرق بين وجود الناظر وعدمه
وما لا يجب ، لكن في كشف الأستاذ احتمال إلحاق ما في باطن الفم من اللسان أو
الأسنان ونحوهما بعورة الصلاة للمرأة في وجه قوي ، ثم قال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٠ ونصه « قال : ليس على الإماء ان يتقنعن
في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين » ولم نعثر على رواية لابن
الحجاج على ما نقله في الجواهر.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.