responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 174

وفيه اعتراف بأن الدرع قد لا يستر الظهر ، وصحيح جميل بن دراج [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار قال : يكون عليها ملحفة تضمها عليها » وفيه أن نصوص الملحفة والإزار ونحوها مما زاد على ما تستر به البدن كالدرع والخمار محمولة على الندب عند الجميع ، بل قد يفهم الكراهة من‌ قول أبي الحسن (ع) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٢] : « لا ينبغي للمرأة أن تصلي في درع وخمار ، قال : ويكون عليها ملحفة تضمها عليها » وخبر علي بن جعفر [٣] حيث سأل أخاه « عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة قال : لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا » وأما صحيح علي بن جعفر المتقدم [٤] فمحتمل لإرادة ما عدا القدم من الرجل فيه ، والأمر بالالتفات في الملحفة لتوقف الستر عليه في مفروض السؤال ، ولا بأس بوجوب ستر الكفين مقدمة لستر غيرهما ، فلا يتوهم منه حينئذ وجوب سترهما أصالة ، وبالجملة إعطاء النظر حقه في النصوص يقضي بما ذكرناه ، بل قد يستفاد من نصوص الملحفة والإزار ، بناء على أن الحكمة في ذلك الاستظهار في ستر القدمين والكفين ، إذ لا ريب في اقتضاء حملها على الاستحباب عدم لزوم الستر المزبور الحاصل منها للقدمين وغيرهما ، فتأمل جيدا.

وقد ظهر من ذلك كله بحمد الله ما يجب على المرأة ستره للصلاة من غير فرق بين وجود الناظر وعدمه وما لا يجب ، لكن في كشف الأستاذ احتمال إلحاق ما في باطن الفم من اللسان أو الأسنان ونحوهما بعورة الصلاة للمرأة في وجه قوي ، ثم قال :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٠ ونصه « قال : ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين » ولم نعثر على رواية لابن الحجاج على ما نقله في الجواهر.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست