سوى بعض نصوص [١] الملحفة والإزار
التي لو سلم دلالتها لا تقاوم ما ذكرنا ، ودعوى كونها جميعها عورة ممنوعة كما عرفت
، أو مخصصة بعد التسليم بما سمعت.
والمراد بالوجه
وجه الوضوء بناء على أن ذلك التحديد من الشرع ، لكشف العرف كما قلناه في نظائره ،
فيخرج عنه حينئذ الصدغان وغيرهما مما لا يجب غسله منه ، ويدخل فيما دل على وجوب
ستر الرأس ، لكن في الذكرى وفي الصدغين وما لا يجب غسله من الوجه نظر ، من تعارض
العرف اللغوي والشرعي في كشف اللثام يعني في الوجه ، فإنه لغة ما يواجه به ، وشرعا
ما دارت عليه الإصبعان ، لكنه انما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصة ، أو في
الرأس ، لدخول ما خرج من الوجه فيه ، وهو إن سلم فالخروج في الوضوء خاصة ، وفي
الجميع ما عرفت ، مع أن اللغوي لا يعارض العرف الشرعي ، واحتمال كون التعارض
المزبور في الرأس كما ترى.
وكيف كان فلا ريب
في خروج الأذنين منه ، كما صرح به في الذكرى والدروس ، ومن الغريب ما قيل من
احتمال دخولهما في الوجه ، ضرورة خروجهما عنه عرفا وشرعا كما هو واضح.
وأما الكفان
فعندنا كما في المختلف لا يجب ستر هما في الصلاة ، بل عن المعتبر والمنتهى نسبته
إلى علمائنا ، بل في التذكرة وجامع المقاصد وعن الروض الإجماع صريحا عليه ، بل في
الذكرى إجماع العلماء إلا أحمد وداود ، وهو الحجة في تخصيص ما دل على عورية بدن
المرأة كله إن كان ، وإلا كان هو مع الأصل الحجة على ذلك ، مضافا إلى ما في صحيح
ابن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام وخبر الفضيل [٣] عنه عليهالسلام أيضا ، وصحيح ابن أبي يعفور [٤] عن الصادق عليهالسلام وخبر