فظهر من ذلك كله
أنه يمكن حينئذ نفي كل ما شك في وجوب ستره منها في الصلاة بالأصل السالم عن معارضة
الدعوى السابقة التي لا يمكن ثبوتها بالإجماع المحصل ، ولا بما يورث الظن المعتد
به من الإجماع المنقول وبعض النصوص.
نعم يمكن تحصيل
الإجماع على وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين والقدمين والشعر والعنق في الصلاة فضلا
عن منقوله ، إذ المحكي عن ابن الجنيد من تساوي الرجل والمرأة في العورة ـ مع أنه
غير ثابت ، لاحتمال وقوع ذلك منه في بيان اتحاد مسمى العورة لا الملحق بها في
الحكم من باقي الجسد ، كما يؤيده ما قيل من أن المصنف في المعتبر نسب اليه أن المرأة
لا تكشف في الصلاة غير الوجه ، وان أبا العباس في المهذب نسب اليه أن جسدها عورة
دون رأسها ـ غير قادح ، خصوصا مع عدم الدليل له سوى الأصل المقطوع بما عرفت وتعرف
، وما في كشف اللثام من قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر زياد بن سوقة [١] : « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة ،
ان دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حنيف » الذي هو كما ترى ظاهر في غير الامرأة.
كما أنه غير قادح
أيضا في الإجماع بقسميه لو كان خلافه في خصوص الرأس على ما حكاه عنه أبو العباس ،
وإن كان قد يشهد له قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن بكير [٢] : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة
الرأس » إلا أنه ـ مع قصوره عما عرفت وتعرف من المعارض ـ محتمل للضرورة ، وللتخلي
من الجلباب وإن كان عليها خمار ، وعن الشيخ « والصغيرة » وفي كشف اللثام «
وللنافلة ، وأن يراد أنه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلي ،
أو وأنت تصلي » وقوله عليهالسلام في خبر آخر [٣] له أيضا : « لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.