responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 165

فظهر من ذلك كله أنه يمكن حينئذ نفي كل ما شك في وجوب ستره منها في الصلاة بالأصل السالم عن معارضة الدعوى السابقة التي لا يمكن ثبوتها بالإجماع المحصل ، ولا بما يورث الظن المعتد به من الإجماع المنقول وبعض النصوص.

نعم يمكن تحصيل الإجماع على وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين والقدمين والشعر والعنق في الصلاة فضلا عن منقوله ، إذ المحكي عن ابن الجنيد من تساوي الرجل والمرأة في العورة ـ مع أنه غير ثابت ، لاحتمال وقوع ذلك منه في بيان اتحاد مسمى العورة لا الملحق بها في الحكم من باقي الجسد ، كما يؤيده ما قيل من أن المصنف في المعتبر نسب اليه أن المرأة لا تكشف في الصلاة غير الوجه ، وان أبا العباس في المهذب نسب اليه أن جسدها عورة دون رأسها ـ غير قادح ، خصوصا مع عدم الدليل له سوى الأصل المقطوع بما عرفت وتعرف ، وما في كشف اللثام من‌ قول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر زياد بن سوقة [١] : « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة ، ان دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حنيف » الذي هو كما ترى ظاهر في غير الامرأة.

كما أنه غير قادح أيضا في الإجماع بقسميه لو كان خلافه في خصوص الرأس على ما حكاه عنه أبو العباس ، وإن كان قد يشهد له قول الصادق عليه‌السلام في‌ خبر ابن بكير [٢] : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس » إلا أنه ـ مع قصوره عما عرفت وتعرف من المعارض ـ محتمل للضرورة ، وللتخلي من الجلباب وإن كان عليها خمار ، وعن الشيخ « والصغيرة » وفي كشف اللثام « وللنافلة ، وأن يراد أنه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلي ، أو وأنت تصلي » وقوله عليه‌السلام في خبر آخر [٣] له أيضا : « لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست